‌‌من أحكام الآية:
4623 - عن جابر، قال: لَمّا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا [في حَجَّته]، قرأ: «{إن الصفا والمروة من شعائر الله}، أبدَأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه(1). (2/ 93)

4624 - عن ابن عباس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. فأتى الصفا، فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة، فقام عليها، وطاف وسعى(2). (ز)

4625 - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: لَعَمْرِي، ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَمْ يَسْعَ بين الصفا والمروة، ولا عمرته؛ لأن الله قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}(3). (2/ 91)

4626 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه قرأ: {فلا جناح عليه أن يَطَّوف} مثَقَّلة، فمن تركه فلا بأس. =

4627 - فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما(4). (2/ 92) (ز)

4628 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ وأصلّي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يُحْفَظ، قال الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}؛ فالصفا قبل المروة. وقال: {لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196]؛ فالذبح قبل الحلق. وقال: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [الحج: 26]؛ فالطواف قبل الصلاة(5). (2/ 93)

4629 - عن سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس: لِمَ بُدِئَ بالصفا قبل المروة؟ قال: لأنّ الله قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}(6). (2/ 93)(1) أخرجه مسلم 2/ 886 - 891 (1218) مطولًا، وابن جرير 2/ 724. وأورده الثعلبي 2/ 28.
(2) أخرجه ابن جرير 2/ 724.
في إسناده محمود بن ميمون، لم نقف له على ترجمة.
(3) أخرجه مسلم (1277)، وابن ماجه (2986)، وابن جرير 2/ 721. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ووكيع.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (4638).
(5) أخرجه الحاكم 2/ 270 - 271. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6) عزاه السيوطي إلى وكيع.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)