المِلك بشيء(1). (14/ 315)
75881 - عن إبراهيم النَّخْعي، أنّ عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوَّجتْ مُصعب بن الزبير فهو عليها كظَهْر أبيها. فتزوّجتْه، فسألتْ عن ذلك، فأُمرتْ أن تُعْتِق، فأعتقت غلامًا لها؛ ثَمَنَ ألفين(2). (ز)
75882 - عن مُغيرة، قال: كان إبراهيم [النخعي] يقول: إذا قالتْ ذلك بعد ما تزوّج الرجلُ فليس بشيء(3). (ز)
75883 - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنه كان يقول في امرأة ظاهَرتْ من زوجها، قال: ليس بشيء، إنما الظِّهار للرجال(4). (ز)
مسألة
75884 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: ليس مِن الأَمة ظِهار(5). (14/ 315)
75885 - عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو]، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لا ظهار مِن الأَمَة(6). (14/ 315)
75886 - عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فكأنّه لم يره شيئًا. قلت: أليس الله يقول: {مِن نِسائِهِمْ} أفليست مِن النساء؟ فقال: قال الله تعالى: {واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ} [البقرة: 282] أوليس العبيد مِن الرجال؟! أفتجوز شهادة العبيد؟!(7). (ز)
75887 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في رجل ظاهَر من سُرّيته، كان لا يراه ظهارًا، قال الله تعالى: {والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِن نِّسَآئِهِم}(8). (ز)--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور 1/ 252 (1022)، والبيهقي 7/ 383.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 54 (2194).
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 55 (2195).
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 53 (2193).
(5) أخرجه البيهقي 7/ 383.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 383.
(7) أخرجه سعيد بن منصور -كما في الفتح 9/ 434 - .
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 443 (11592).
75881 - عن إبراهيم النَّخْعي، أنّ عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوَّجتْ مُصعب بن الزبير فهو عليها كظَهْر أبيها. فتزوّجتْه، فسألتْ عن ذلك، فأُمرتْ أن تُعْتِق، فأعتقت غلامًا لها؛ ثَمَنَ ألفين(2). (ز)
75882 - عن مُغيرة، قال: كان إبراهيم [النخعي] يقول: إذا قالتْ ذلك بعد ما تزوّج الرجلُ فليس بشيء(3). (ز)
75883 - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنه كان يقول في امرأة ظاهَرتْ من زوجها، قال: ليس بشيء، إنما الظِّهار للرجال(4). (ز)
مسألة
75884 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: ليس مِن الأَمة ظِهار(5). (14/ 315)
75885 - عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو]، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لا ظهار مِن الأَمَة(6). (14/ 315)
75886 - عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فكأنّه لم يره شيئًا. قلت: أليس الله يقول: {مِن نِسائِهِمْ} أفليست مِن النساء؟ فقال: قال الله تعالى: {واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ} [البقرة: 282] أوليس العبيد مِن الرجال؟! أفتجوز شهادة العبيد؟!(7). (ز)
75887 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في رجل ظاهَر من سُرّيته، كان لا يراه ظهارًا، قال الله تعالى: {والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِن نِّسَآئِهِم}(8). (ز)--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور 1/ 252 (1022)، والبيهقي 7/ 383.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 54 (2194).
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 55 (2195).
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير 8/ 53 (2193).
(5) أخرجه البيهقي 7/ 383.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 383.
(7) أخرجه سعيد بن منصور -كما في الفتح 9/ 434 - .
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 443 (11592).
(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٤٠٧)