75920 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: إنْ أفطر مِن عُذْرٍ أتَمّ، وإن كان مِن غير عُذرٍ استأنف(1). (ز)

75921 - عن أبي جعفر [الباقر]-من طريق جابر- قال: يستأنف(2). (ز)

75922 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- قال: مَن كان عليه صومُ شهرين متتابعين فمرض فأفطر، قال: يقضي ما بقي عليه(3). (ز)

75923 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا كان شيئًا ابتُلي به بَنى على صومه، وإذا كان شيئًا هو فَعَله استأنف(4). (ز)

75924 - عن عطاء بن أبي رباح =

75925 - وعمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يفطر في اليوم الغَيْم، يظن أنّ الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين: أنه لا يزيد على أن يُبَدّله، ولا يأْتَنِف شهرين آخرين(5) [6520]. (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}
75926 - عن أبي هريرة، قال: ثلاث فيهن مُدّ: كفّارة اليمين، وكفّارة الظِّهار، وكفّارة الصيام(6). (14/ 310)--------------------------------------------
[6520] اختُلِف في هذه الآية فيمن أفطر بعُذر هل يبني على صيامه، أم يستأنف؟ على قولين: الأول: إذا كان إفطاره لعذرٍ، فزال العذر بَنى على ما مضى من الصوم. الثاني: أنه يستأنف؛ لأنّ مَن أفطر بعُذرٍ أو غير عُذرٍ لم يتابِع صوم شهرين.
ورجَّح ابنُ جرير (22/ 465) -مستندًا إلى القياس- القول الأول، وهو قول سعيد بن المسيب، وعامر، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وعلَّل ذلك بقوله: «لإجماع الجميع على أنّ المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتتابعَيْن بعُذرٍ فمثلُه؛ لأنّ إفطار الحائض بسبب حيضها بعُذرٍ كان من قِبَلِ الله، فكلُّ عُذرٍ كان مِن قِبَلِ الله فمثلُه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 22/ 463، 465، ومن طريق قتادة بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 465.
(3) أخرجه ابن جرير 22/ 463.
(4) أخرجه ابن جرير 22/ 464.
(5) أخرجه ابن جرير 22/ 463 - 464.
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٤١٣)