النسخ في الآية:
76580 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ لو أنّ امرأة اليوم مِن أهل الشرك جاءتْ إلى المسلمين وأسلمت، أيُعاض زوجها منها؟ لقول الله في الممتحنة: {مِثْلَ ما أنْفَقُوا}. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد، بينه وبينهم(1). (ز)
76581 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ} يقول: إلى كفار قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم عهد يأخذونهم به {فَعاقَبْتُمْ} وهي الغنيمة إذا غَنموا بعد ذلك، ثم نُسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنُبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده(2). (14/ 417)
76582 - قال مقاتل بن سليمان: … وكلّ هؤلاء الآيات نَسخَتْها في براءةَ آيةُ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 185 (12707).
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 592. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.
76580 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ لو أنّ امرأة اليوم مِن أهل الشرك جاءتْ إلى المسلمين وأسلمت، أيُعاض زوجها منها؟ لقول الله في الممتحنة: {مِثْلَ ما أنْفَقُوا}. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد، بينه وبينهم(1). (ز)
76581 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ} يقول: إلى كفار قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم عهد يأخذونهم به {فَعاقَبْتُمْ} وهي الغنيمة إذا غَنموا بعد ذلك، ثم نُسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنُبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده(2). (14/ 417)
76582 - قال مقاتل بن سليمان: … وكلّ هؤلاء الآيات نَسخَتْها في براءةَ آيةُ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 185 (12707).
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 592. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.
(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٥٧٧)