الأذان الذي عند خروج الإمام. قال: وأرى أن يُترَك البيع الآن عند الأذان الأول(1). (14/ 479)


‌‌ ‌‌{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}

76904 - قال عبد الله بن عباس: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} إن شئتَ فاخرُج، وإن شئتَ فاقعد، وإن شئتَ فصَلِّ إلى العصر(2). (ز)
76905 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- أنه قال: هي رخصة. يعني: قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}(3). (ز)

76906 - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم- =

76907 - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}، قالا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل(4). (14/ 481)

76908 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}، قال: هو إذنٌ من الله، فإذا فرغ؛ فإن شاء خَرج، وإن شاء قعد في المسجد(5). (14/ 481)

76909 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} مِن يوم الجُمُعة {فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} فهذه رخصةٌ بعد النهي، وأحلّ لهم ابتغاء الرّزق بعد الصلاة؛ فمَن شاء خَرج إلى تجارة، ومَن شاء لم يفعل، فذلك قوله: {وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}(6). (ز)

76910 - عن مالك بن أنس: … {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}، قال: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله عز وجل فيه للناس، وليس بواجب عليهم(7). (ز)

76911 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: أذن الله--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (5224)، وابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2) تفسير البغوي 8/ 123.
(3) أخرجه ابن جرير 22/ 643.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157، وابن جرير 22/ 643.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 327.
(7) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 2/ 344 (2288).

(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٦٤٣)