إلى قوله: {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا} قال: فَراجَعها(1). (14/ 524)

‌‌تفسير الآية:
77253 - عن فاطمة بنت قيس: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا} لعلّه يَرغب في رَجْعتها(2). (14/ 535 - 536)

77254 - عن فاطمة بنت قيس، في قوله: {ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا}، قالت: هذا لِمَن كانتْ له مُراجعة، فأيُّ أمرٍ يُحدِث بعد الثلاث؟!(3). (14/ 532)

77255 - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- قال: كانوا يَستحبّون أن يُطلّقها واحدة، ثم يَدَعها حتى يَخلُوَ أجلها، وكانوا يقولون: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا} لعله أن يَرغب فيها(4). (14/ 535)

77256 - عن إبراهيم النَّخْعي، قال: كانوا يَستحبّون أن يُطلّقها واحدة، ثم يَدَعها حتى تنقضي عِدّتها؛ لأنه لا يدري لعلّه يَنكِحها. قال: وكانوا يتأوّلون هذه الآية: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا}: لعلَّه يَرغب فيها(5). (14/ 535)

77257 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا}، يقول: لعلّ الرجل يُراجعها في عِدّتها(6). (ز)

77258 - قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا}، قال: ما يُحدِث بعد الثلاث(7). (ز)

77259 - عن عامر الشعبي -من طريق داود الأودي- قال: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا}، قال: لا تدري لعلّك تندم، فيكون لك سبيل إلى الرَّجعة(8). (ز)--------------------------------------------
(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12024)، وفي التفسير 2/ 297 - 298، وابن جرير 23/ 37. والحديث عند مسلم (1480/ 41)، وأحمد 45/ 323 (27337)، 11/ 326 (26073).
(4) أخرجه عبد الرزاق (10926). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 198 (19568)، وابن جرير 23/ 38 - 39، وبنحوه من طريق عبيد.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 198 (19567)، وابن جرير 23/ 38.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 198 (19569)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 245.

(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٧٢٠)