حَيْضة المرأة وهي شابّة فإنه يُتأنّى بها حتى يُنظر: أحامل هي، أم غير حامل؟ فإن استَبان حمْلها فأَجَلها أن تَضع حمْلها، فإن لم يَستَبن حمْلها، فحتى يَستَبين بها، وأقصى ذلك سنة(1). (ز)

77359 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ} يقول: التي قد ارتفع حَيْضها، فعِدّتها ثلاثة أشهر، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} قال: الجواري(2). (ز)

77360 - عن حمّاد بن زيد، قال: فسّر أيوب [السختياني] هذه الآية: {إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُر}، قال: تعتدّ تسعة أشهر، فإن لم ترَ حملًا فتلك الريبة، قال: اعتدّت الآن ثلاثة أشهر(3). (14/ 551)

77361 - عن إسماعيل بن أبي خالد -من طريق الثوري- قال: {إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: إن شَككتم {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} بمنزلتهن، {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(4). (14/ 550)

77362 - عن أبى مُعَيد، قال: سُئِل سليمان عن المُرتابة. قال: هي المرأة التي قد قَعدت من الولد؛ تُطلَّق، فتَحيض حَيْضة، فيأتي إبّان حَيْضتها الثانية فلا تَحيض. قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة. قال: فإنْ حاضتْ حَيْضتين، ثم جاء إبّان الثالثة فلم تَحض؛ اعتدّت حين تَرتاب ثلاثة أشهر مُستقبلة، ولم يُعتدّ بما مضى(5). (ز)

77363 - قال مقاتل بن سليمان: {واللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكُمْ} يعني: القواعد من النساء اللاتي قَعدن عن المَحِيض {إنِ ارْتَبْتُمْ} يعني: شَككتم، فلم يُدْرَ كم عِدّتُها، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر إذا طُلِّقن، {واللّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فكذلك أيضًا، يعني: عِدّة الجواري اللاتي لم يَبلغن الحَيْض، وقد نُكِحْن، ثم طُلِّقن، فعِدّتهنّ ثلاثة أشهر(6). (ز)

77364 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 298، وابن جرير 23/ 50.
(2) أخرجه ابن جرير 23/ 53.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 2/ 298 وفيه: إن سألتم، بدل: إن شككتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 23/ 50. وأبو مُعَيد هو حفص بن غيلان الهمدانى، وشيخه سليمان لعلّه ابن موسى.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 365.

(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٧٤٠)