فأُمّه أحقّ أن تُرضعه، فإن لم يجد له مَن يُرضعه أُجبِرت الأُمّ على الرّضاع(1). (ز)
77434 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- أنه قال في الرّضاع: إذا قام على شيء فأُمُّ الصّبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أرضعتْه، وإن شاءتْ ترَكتْه، إلا أن لا يَقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أُجبِرتْ على رَضاعه(2). (ز)
77435 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} الآية، قال: هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنتَ مُستَرضِعًا به غيرها(3). (14/ 560)
77436 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، قال: ما تَراضَوا عليه؛ على المُوسِع قدره، وعلى المُقتر قدره}(4). (ز)
77437 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} أولادكم إذا وضَعن حمْلهنَّ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} يعني: فأَعْطُوهن أُجورهنّ(5). (ز)
77438 - عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، قال: إنْ أرضعتْ لك بأجر فهي أحقُّ مِن غيرها، وإنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى(6) [6665]. (ز)--------------------------------------------
[6665] قال ابنُ تيمية (6/ 330): «هذه الآية توجب رِزق المُرتَضع على أبيه؛ لقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، فأوجبَ نفقته حملًا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع؛ فإنه لا يمكن رِزقه بدون رِزق حامله ومرضعه».
وقال (6/ 331): «ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، كما قال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، وقال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]. والسنة وإجماع الأمة دلّا على جوازها، وإنما تكون مُخالِفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(2) أخرجه ابن جرير 23/ 65.
(3) أخرجه ابن جرير 23/ 66. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 366.
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 66.
77434 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- أنه قال في الرّضاع: إذا قام على شيء فأُمُّ الصّبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أرضعتْه، وإن شاءتْ ترَكتْه، إلا أن لا يَقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أُجبِرتْ على رَضاعه(2). (ز)
77435 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} الآية، قال: هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنتَ مُستَرضِعًا به غيرها(3). (14/ 560)
77436 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، قال: ما تَراضَوا عليه؛ على المُوسِع قدره، وعلى المُقتر قدره}(4). (ز)
77437 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ} أولادكم إذا وضَعن حمْلهنَّ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} يعني: فأَعْطُوهن أُجورهنّ(5). (ز)
77438 - عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، قال: إنْ أرضعتْ لك بأجر فهي أحقُّ مِن غيرها، وإنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى(6) [6665]. (ز)--------------------------------------------
[6665] قال ابنُ تيمية (6/ 330): «هذه الآية توجب رِزق المُرتَضع على أبيه؛ لقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، فأوجبَ نفقته حملًا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع؛ فإنه لا يمكن رِزقه بدون رِزق حامله ومرضعه».
وقال (6/ 331): «ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة، كما قال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، وقال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]. والسنة وإجماع الأمة دلّا على جوازها، وإنما تكون مُخالِفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(2) أخرجه ابن جرير 23/ 65.
(3) أخرجه ابن جرير 23/ 66. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 366.
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 66.
(খণ্ড: ٢١) (পৃষ্ঠা: ٧٥٥)