له ذلك وأجزأه عن صومه. وأما صوم المريض وصوم المسافر فإنّ العامة اختلف فيه، فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يفطران في الحالين جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله عز وجل: {فعدة من أيام أخر}(1). (ز)
{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}
5419 - عن جابر بن سَمُرَة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء، ويَحُثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرِض رمضان لم يأمرْنا، ولم ينهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده(2). (2/ 236)
5420 - عن ابن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة-: حدّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تَطَوُّعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان(3). (2/ 180)
5421 - عن معاذ بن جبل -من طريق ابن أبي ليلى- قال: أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيامُ ثلاثة أحوال؛ … وأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام -وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام-، وصام يوم عاشوراء، ثُمَّ إنّ الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(4). (2/ 170)
5422 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: كان يوم عاشوراء يُصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تُرِك(5). (2/ 236)(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 141 - 142.
(2) أخرجه مسلم 2/ 794 (1128).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 159، 162.
(4) أخرجه أحمد 36/ 436 (22124) واللفظ له، وأبو داود (507)، وابن جرير 3/ 158، وابن أبي حاتم 1/ 304، والحاكم 2/ 274، والبيهقي 4/ 200 مطوّلًا في أحوال الصلاة والصيام.
قال محققو المسند: «رجاله ثقات؛ رجاله رجال الشيخين، غير المسعودي، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع».
(5) أخرجه البخاري (4503)، ومسلم (1127)، وابن أبي شيبة 3/ 56.
{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}
5419 - عن جابر بن سَمُرَة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء، ويَحُثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرِض رمضان لم يأمرْنا، ولم ينهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده(2). (2/ 236)
5420 - عن ابن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة-: حدّثنا أصحابُنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا قَدِم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تَطَوُّعًا من غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان(3). (2/ 180)
5421 - عن معاذ بن جبل -من طريق ابن أبي ليلى- قال: أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيامُ ثلاثة أحوال؛ … وأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام -وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرًا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام-، وصام يوم عاشوراء، ثُمَّ إنّ الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(4). (2/ 170)
5422 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: كان يوم عاشوراء يُصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تُرِك(5). (2/ 236)(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 141 - 142.
(2) أخرجه مسلم 2/ 794 (1128).
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 159، 162.
(4) أخرجه أحمد 36/ 436 (22124) واللفظ له، وأبو داود (507)، وابن جرير 3/ 158، وابن أبي حاتم 1/ 304، والحاكم 2/ 274، والبيهقي 4/ 200 مطوّلًا في أحوال الصلاة والصيام.
قال محققو المسند: «رجاله ثقات؛ رجاله رجال الشيخين، غير المسعودي، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع».
(5) أخرجه البخاري (4503)، ومسلم (1127)، وابن أبي شيبة 3/ 56.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٣١)