5600 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: هو إهلالُه بالدّار(1). (2/ 236)
5601 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حصين، عُمَّن حَدَّثه- أنّه قال في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}: فإذا شَهِده وهو مقيم فعليه الصوم؛ أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سَفر فإن شاء صامَ وإن شاء أفطر(2). (ز)
5602 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن رجل- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: مَن أدركه رمضانُ في أهله، ثم أراد السفر؛ فلْيَصُم(3). (2/ 237)
5603 - عن عَبِيدَةَ -من طريق أبي البَخْتَرِي-: إذا سافر الرجل وقد صام في رمضان؛ فلْيَصُم ما بقي. ثم قرأ هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. =
5604 - قال: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام، ومن شاء أفطر(4). (2/ 234)
5605 - عن سعيد بن جبير: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: إذا كان مقيمًا(5). (2/ 236)
5606 - عن مجاهد بن جبر: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: مَن كان مسافرًا في بلد [وهو](6) مُقِيمٌ؛ فلْيَصُمْهُ(7). (2/ 236)
5607 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أما {منْ شَهد منكم الشهر فليصمه} فمَن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصُمه، وإن خَرج فيه فليصُمه؛ فإنّه دَخل عليه وهو في أهله(8) [644]. (ز)[644] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 199) قولَ مَن زعم أنّ معناه: فمن شهد أوَّلَه مقيمًا حاضرًا فعليه صوم جميعه، وبيَّنَ أنه قولٌ باطلٌ فاسدٌ؛ مستندًا إلى ما ورد في السُّنَّة في قوله: «لِتَظاهُرِ الأخبارِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه، وأفطرَ وأمر أصحابه بالإفطار».وإلى مثله استند ابنُ كثير (2/ 182) في انتقاده، حيث قال: «هذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المُحَلّى عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظر -والله أعلم-؛ فإنه قد ثبتت السُّنَّةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 193 وزاد في آخره تعقيبًا بلفظ: يريد: إذا هلَّ وهو مقيم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 193. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 312.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (273 - تفسير).
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) قال محققو الدر: زيادة يقتضيها السياق.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 193، وابن أبي حاتم 1/ 312.
5601 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حصين، عُمَّن حَدَّثه- أنّه قال في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}: فإذا شَهِده وهو مقيم فعليه الصوم؛ أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سَفر فإن شاء صامَ وإن شاء أفطر(2). (ز)
5602 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن رجل- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: مَن أدركه رمضانُ في أهله، ثم أراد السفر؛ فلْيَصُم(3). (2/ 237)
5603 - عن عَبِيدَةَ -من طريق أبي البَخْتَرِي-: إذا سافر الرجل وقد صام في رمضان؛ فلْيَصُم ما بقي. ثم قرأ هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. =
5604 - قال: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام، ومن شاء أفطر(4). (2/ 234)
5605 - عن سعيد بن جبير: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: إذا كان مقيمًا(5). (2/ 236)
5606 - عن مجاهد بن جبر: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: مَن كان مسافرًا في بلد [وهو](6) مُقِيمٌ؛ فلْيَصُمْهُ(7). (2/ 236)
5607 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أما {منْ شَهد منكم الشهر فليصمه} فمَن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصُمه، وإن خَرج فيه فليصُمه؛ فإنّه دَخل عليه وهو في أهله(8) [644]. (ز)[644] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 199) قولَ مَن زعم أنّ معناه: فمن شهد أوَّلَه مقيمًا حاضرًا فعليه صوم جميعه، وبيَّنَ أنه قولٌ باطلٌ فاسدٌ؛ مستندًا إلى ما ورد في السُّنَّة في قوله: «لِتَظاهُرِ الأخبارِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه، وأفطرَ وأمر أصحابه بالإفطار».وإلى مثله استند ابنُ كثير (2/ 182) في انتقاده، حيث قال: «هذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المُحَلّى عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظر -والله أعلم-؛ فإنه قد ثبتت السُّنَّةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 193 وزاد في آخره تعقيبًا بلفظ: يريد: إذا هلَّ وهو مقيم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 193. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 312.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (273 - تفسير).
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) قال محققو الدر: زيادة يقتضيها السياق.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 193، وابن أبي حاتم 1/ 312.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٥٨)