85175 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: ما جاء هؤلاء بعد(1). (15/ 694)
85176 - عن عبد الله بن عباس، {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: الزكاة(2). (15/ 692)
85177 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: عارية متاع البيت(3). (15/ 694)
85178 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية(4). (15/ 694)
85179 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- قال: الفأس، والدّلو(5). (ز)
85180 - عن أبي المُغيرة، قال: قال ابن عمر: الماعون: المال الذي لا يُعطى حقّه. =
85181 - قلتُ له: إنّ ابن مسعود يقول: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير. قال: ذلك ما أقول لك(6). (15/ 693)
85182 - عن علي بن ربيعة، قال: سألتُ ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الصدقة. قال: فقلتُ: إنّ ناسًا يقولون: هو كذا. قال: هو ما أقول لك(7). (ز)
85183 - عن محمد بن الحنفية -من طريق أبي عمر- قال: الماعون: الزكاة(8). (15/ 693)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 676 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2) أخرجه البيهقي 4/ 184.
(3) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 755 - ، وعبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 675 - 676، وبنحوه من طريق سعيد، وعلي، والطبراني (12354)، والحاكم 2/ 536، والبيهقي 4/ 183 - 184، والضياء في المختارة 10/ 141 (141). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 91: «رجاله رجال الصحيح».
(4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5) أخرجه ابن جرير 24/ 675.
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 668 - 669، والطبراني (9012)، والبيهقي 4/ 184. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.
(7) أخرجه عبد الرزاق 2/ 399.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203 - 204، وابن جرير 24/ 669 - 670.
85176 - عن عبد الله بن عباس، {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: الزكاة(2). (15/ 692)
85177 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: عارية متاع البيت(3). (15/ 694)
85178 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوفيّ- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم مَن قال: يمنعون الزكاة. ومنهم مَن قال: يمنعون الطاعة. ومنهم مَن قال: يمنعون العارية(4). (15/ 694)
85179 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- قال: الفأس، والدّلو(5). (ز)
85180 - عن أبي المُغيرة، قال: قال ابن عمر: الماعون: المال الذي لا يُعطى حقّه. =
85181 - قلتُ له: إنّ ابن مسعود يقول: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير. قال: ذلك ما أقول لك(6). (15/ 693)
85182 - عن علي بن ربيعة، قال: سألتُ ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الصدقة. قال: فقلتُ: إنّ ناسًا يقولون: هو كذا. قال: هو ما أقول لك(7). (ز)
85183 - عن محمد بن الحنفية -من طريق أبي عمر- قال: الماعون: الزكاة(8). (15/ 693)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 676 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2) أخرجه البيهقي 4/ 184.
(3) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 755 - ، وعبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 675 - 676، وبنحوه من طريق سعيد، وعلي، والطبراني (12354)، والحاكم 2/ 536، والبيهقي 4/ 183 - 184، والضياء في المختارة 10/ 141 (141). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 91: «رجاله رجال الصحيح».
(4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5) أخرجه ابن جرير 24/ 675.
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 399، وابن أبي شيبة 3/ 203، وابن جرير 24/ 668 - 669، والطبراني (9012)، والبيهقي 4/ 184. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.
(7) أخرجه عبد الرزاق 2/ 399.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 203 - 204، وابن جرير 24/ 669 - 670.
(খণ্ড: ٢٣) (পৃষ্ঠা: ٦١٢)