فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون(1). (15/ 692)

85194 - عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم(2). (ز)

85195 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها(3). (ز)

85196 - عن الحسن البصري =

85197 - وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة(4). (ز)

85198 - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف(5). (15/ 694)

85199 - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: منع المال مِن حقّه(6). (ز)

85200 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: الماعون: المال بلسان قريش(7). (15/ 693)

85201 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها(8). (15/ 692)

85202 - عن محمد بن السّائِب الكلبي: {الماعُونَ}: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم(9). (ز)--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي 6/ 88. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(3) أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(4) أخرجه ابن جرير 24/ 669.
(5) أخرجه ابن جرير 24/ 678. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 153 (312).
(7) أخرجه ابن جرير 24/ 678، وابن أبي شيبة 3/ 204.
(8) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 161 (337). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(9) تفسير الثعلبي 10/ 305، وتفسير البغوي 8/ 553.

(খণ্ড: ٢٣) (পৃষ্ঠা: ٦١٤)