يُباشِر(1). (2/ 296)

5960 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، قال: الجِوارُ، فإذا خرج أحدكم من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء(2). (ز)

5961 - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: نُهي عن جِماع النساء في المساجد، كما كانت الأنصار تصنع(3). (2/ 295)

5962 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علقمة بن مَرْثَد- في قوله: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد}، قال: كان الرجل إذا اعتكف، فخرج من المسجد؛ جامع إن شاء؛ فقال الله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. يقول: لا تقرَبوهن ما دُمْتُم عاكفين في مسجدٍ، ولا غيرِه(4). (ز)

5963 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: الجماعُ: المباشرةُ؟ قال: الجماع نفسه. فقلت له: فالقُبلة في المسجد، والمَسَّة؟ فقال: أما ما حُرِّم فالجماع، وأنا أكره كلَّ شيء من ذلك في المسجد(5). (ز)

5964 - عن الحسن البصري =

5965 - ومحمد بن كعب، قالا: لا يقربها وهو معتكف(6). (ز)

5966 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، يقول: مَن اعتكف فإنّه يصوم، لا يَحِلُّ له النساءُ ما دام معتكفًا(7). (ز)

5967 - عن إسماعيل السُّدِّي: كان الرجل يعتكف، فإذا خرج من مصلّاه فلقي امرأته غشيَها، فنهاهم الله عن ذلك حتى يفرغ من اعتكافه(8). (ز)

5968 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان ناس يصيبون نساءهم وهم عاكفون، فنهاهم الله عن ذلك(9). (2/ 295)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 93.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 541.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 269.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 271، وعبد الرزاق في مصنفه (2082) بنحوه. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 541، وابن أبي حاتم 1/ 319.
(8) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 203 - .
(9) أخرجه ابن جرير 3/ 541، وابن أبي حاتم 1/ 319.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤١٧)