6004 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام}، قال: لا تُخاصِم وأنت ظالم(1). (ز)
6005 - وعن الحسن البصري =
6006 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(2). (ز)
6007 - عن الحسن البصري: هو أن يكون على الرجل لصاحبه حقٌّ، فإذا طالبه به دعاه إلى الحاكم، فيحلف له، ويذهب بحَقِّه(3). (ز)
6008 - عن الحسن البصري، قال: هو الرجلُ يأكل مالَ الرجل ظُلْمًا، ويجحده إيّاه، ثم يأتي به إلى الحكّام، والحكّام إنما يحكمون بالظاهر؛ فإذا حكم له استحلَّه بحكمه(4). (ز)
6009 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود بن أبي هند- قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، قال: هو الرجل يشتري السِّلعة، فيرُدُّها ويردُّ معها دَراهم(5). (ز)
6010 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-، في الآية، قال: لا تُدْلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنّك ظالم، فإنّ قضاءه لا يُحِلُّ لك شيئًا كان حرامًا عليك(6). (2/ 303)
6011 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام}، وكان يُقال: مَن مشى مع خصمه وهو له ظالم؛ فهو آثِمٌ حتى يرجع إلى الحق. واعلم -يا ابن آدم- أنّ قَضاء القاضي لا يُحلُّ لك حرامًا، ولا يُحِقُّ لك باطلًا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهدُ به الشهود، والقاضي بَشر يُخْطِئُ ويُصِيب. واعلموا أنّه من قد قُضي له بالباطل فإنّ خصومته لم تنقضِ حتّى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبُطل للمُحِقِّ بأجود مما قُضي به للمبطل على المحقّ في الدنيا(7). (ز)(1) تفسير مجاهد ص 222. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 321.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 321.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 83.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 203 - .
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 278.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 72، وابن جرير 3/ 278. وعلّق ابن أبي حاتم 1/ 321 نحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 277.
6005 - وعن الحسن البصري =
6006 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(2). (ز)
6007 - عن الحسن البصري: هو أن يكون على الرجل لصاحبه حقٌّ، فإذا طالبه به دعاه إلى الحاكم، فيحلف له، ويذهب بحَقِّه(3). (ز)
6008 - عن الحسن البصري، قال: هو الرجلُ يأكل مالَ الرجل ظُلْمًا، ويجحده إيّاه، ثم يأتي به إلى الحكّام، والحكّام إنما يحكمون بالظاهر؛ فإذا حكم له استحلَّه بحكمه(4). (ز)
6009 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود بن أبي هند- قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، قال: هو الرجل يشتري السِّلعة، فيرُدُّها ويردُّ معها دَراهم(5). (ز)
6010 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-، في الآية، قال: لا تُدْلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنّك ظالم، فإنّ قضاءه لا يُحِلُّ لك شيئًا كان حرامًا عليك(6). (2/ 303)
6011 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام}، وكان يُقال: مَن مشى مع خصمه وهو له ظالم؛ فهو آثِمٌ حتى يرجع إلى الحق. واعلم -يا ابن آدم- أنّ قَضاء القاضي لا يُحلُّ لك حرامًا، ولا يُحِقُّ لك باطلًا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهدُ به الشهود، والقاضي بَشر يُخْطِئُ ويُصِيب. واعلموا أنّه من قد قُضي له بالباطل فإنّ خصومته لم تنقضِ حتّى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبُطل للمُحِقِّ بأجود مما قُضي به للمبطل على المحقّ في الدنيا(7). (ز)(1) تفسير مجاهد ص 222. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 321.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 321.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 83.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 203 - .
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 278.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 72، وابن جرير 3/ 278. وعلّق ابن أبي حاتم 1/ 321 نحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 277.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٢٥)