6041 - عن البراء بن عازِب -من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق- قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتَوُا البيت من ظهره؛ فأنزل الله: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها}(1). (2/ 307)

6042 - عن البراء بن عازب -من طريق شعبة، عن أبي إسحاق- قال: كانت الأنصارُ إذا حجُّوا فرجَعوا لم يدخلوا البيوتَ إلا من ظهورها، فجاء رجلٌ من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الآية(2). (2/ 307)

6043 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي سفيان- قال: كانت قريش تُدْعى: الحُمْسَ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصارُ وسائرُ العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قُطْبَةُ بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إنّ قُطْبَةَ بن عامر رجل فاجر، وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟». قال: رأيتُك فعلتَ؛ ففعلتُ كما فَعَلتَ. قال: «إنِّي رجلٌ أحْمَسُ». قال له: فإنّ ديني دينُك. فأنزل الله: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} الآية(3). (2/ 308)

6044 - عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق مغيرة- في الآية، قال: كان الرجلُ من أهل الجاهلية إذا أتى البيتَ من بيوت بعض أصحابه، أو بني عمه؛ رَفَع البيت مِن خلفه -أي: بيوتَ الشَّعَرِ-، ثم يدخُلُ، فنُهُوا عن ذلك، وأُمِروا أن يأتوا البيوت من أبوابها، ثم يُسَلِّموا(4). (2/ 310)

6045 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البر من اتقى وأتوا البيوتَ من أبوابها}، قال: كان(1) أخرجه البخاري 6/ 26 (4512)، وابن جرير 3/ 283 - 284. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(2) أخرجه البخاري 3/ 8 (1803)، 6/ 26 (4512)، ومسلم 4/ 2319 (3026)، وابن جرير 3/ 283، وابن أبي حاتم 1/ 323 (1709).
(3) أخرجه الحاكم 1/ 657 (1777)، وابن أبي حاتم 1/ 323 (1710).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الزيادة». وقال ابن حجر في العُجاب 1/ 457: «حديث جابر أخرجه ابن خزيمة، والحاكم، وهو على شرط مسلم، ولكن اختُلِف في إرساله ووصله».
(4) أخرجه سعيد بن منصور (283 - تفسير)، وابن جرير 3/ 285 مختصرًا.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٣٢)