6131 - وزيد بن أسلم: حتى لا يُعبد إلا الله(1). (ز)
6132 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}، فكان هذا كذا حتى نُسِخَ، فأنزل الله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} أي: شرك، {ويكون الدين لله} قال: حتى يُقال: لا إله إلا الله. عليها قاتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإليها دعا. وذُكِر لنا: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إنّ الله أمرني أن أُقاتِل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله». {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} قال: وإنّ الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. يُقاتَلُ حتى يقول: لا إله إلا الله(2). (2/ 315)
6133 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ويكون الدين لله}، يقول: حَتّى لا يُعبدَ إلا الله، وذلك لا إله إلا الله؛ عليه قاتَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإليه دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عَصَمُوا دماءَهم وأموالَهم إلا بِحَقِّها، وحسابُهم على الله»(3). (2/ 316)
6134 - قال مقاتل بن سليمان: {ويكون} يعني: ويقوم {الدين لله}؛ فيُوَحِّدوه، ولا يعبدوا غيره(4). (ز)
6135 - عن الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعيُّ: أذِن الله عز وجل بأن يَبْتَدِئوا المشركين بقتال، فقال: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} الآية [الحج: 39]، وأباح لهم القتال، بمعنى: أبانه في كتابه، فقال: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم} إلى {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}. قال الشافعي: يُقال: نزل هذا في أهل مكة، وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله، ثم يُقال: نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد …(5). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 328 (عَقِب 1735).
(2) أخرجه النحاس في ناسخه ص 110، وابن جرير 3/ 295 - 296، 3/ 302 - 303 مرسلًا.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 301 مرسلًا.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 168.
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/ 581.
6132 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}، فكان هذا كذا حتى نُسِخَ، فأنزل الله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} أي: شرك، {ويكون الدين لله} قال: حتى يُقال: لا إله إلا الله. عليها قاتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإليها دعا. وذُكِر لنا: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إنّ الله أمرني أن أُقاتِل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله». {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} قال: وإنّ الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. يُقاتَلُ حتى يقول: لا إله إلا الله(2). (2/ 315)
6133 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ويكون الدين لله}، يقول: حَتّى لا يُعبدَ إلا الله، وذلك لا إله إلا الله؛ عليه قاتَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإليه دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عَصَمُوا دماءَهم وأموالَهم إلا بِحَقِّها، وحسابُهم على الله»(3). (2/ 316)
6134 - قال مقاتل بن سليمان: {ويكون} يعني: ويقوم {الدين لله}؛ فيُوَحِّدوه، ولا يعبدوا غيره(4). (ز)
6135 - عن الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعيُّ: أذِن الله عز وجل بأن يَبْتَدِئوا المشركين بقتال، فقال: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} الآية [الحج: 39]، وأباح لهم القتال، بمعنى: أبانه في كتابه، فقال: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم} إلى {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}. قال الشافعي: يُقال: نزل هذا في أهل مكة، وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله، ثم يُقال: نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد …(5). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 328 (عَقِب 1735).
(2) أخرجه النحاس في ناسخه ص 110، وابن جرير 3/ 295 - 296، 3/ 302 - 303 مرسلًا.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 301 مرسلًا.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 168.
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/ 581.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٤٩)