6293 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: الحجُّ فريضةٌ، والعمرةُ تطوّعٌ(1). (2/ 332)

6294 - عن ابن سيرين: أنّ زيد بن ثابت سُئِلَ عن العمرة قبل الحج. قال: صلاتان -وفي لفظ: نُسُكان- لله عليك، لا يضُرُّك بأيِّهما بدأتَ(2). (2/ 333)

6295 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العمرةُ واجبةٌ كوجوب الحجِّ، مَن استطاع إليه سبيلًا(3). (2/ 330)

6296 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: العمرةُ الحجَّةُ الصُّغْرى(4). (2/ 331)

6297 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: العمرةُ واجبةٌ، ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حجَّةٌ وعُمْرةٌ واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلًا(5). (2/ 331)

6298 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: الحجُّ والعمرةُ فريضتان على الناس كلهم، إلا أهل مكة، فإنّ عمرتَهم طوافُهم، فمَن جعل بينه وبين الحرم بَطْنَ وادٍ فلا يدخل مكة إلا بإحرام(6). (2/ 332)

6299 - عن طاووس، قال: العمرةُ على الناس كلهم، إلا على أهل مكة، فإنها ليست عليهم عمرة، إلا أن يَقْدَمَ أحدٌ منهم من أُفُقٍ مِن الآفاق(7). (2/ 332)

6300 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: ليس على أهل مكة عمرةٌ،(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 220. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 221، والحاكم 1/ 471.
(3) أخرجه الدارقطني 2/ 285، والحاكم 1/ 471، والبيهقي 4/ 351. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 221، وابن أبي حاتم 1/ 334.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 221، والحاكم 1/ 471. وعزاه السيوطي عبد الرزاق، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 88، والحاكم 1/ 471.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 221. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٨١)