مسكينين صاع، والنسكُ شاةٌ(1). (ز)

6431 - قال مقاتل بن سليمان: {فمن كان منكم مريضا‌‌ أو به أذى من رأسه} فحلق رأسه؛ {ففدية من صيام} فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا، {أو صدقة} على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، {أو نسك} يعني: شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، ينحره، ثم يطعمه المساكين بمكة، ولا يأكل منه، وهو بالخيار؛ إن شاء ذبح شاة، أو بقرة، أو بعيرًا. فأمّا كعب فذبح بقرة(2). (ز)

‌‌ {أَوْ}
6432 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كلُّ شيء في القرآن: {أوْ، أوْ} فصاحبُه مخيَّرٌ، فإذا كان {فمن لم يَجِدْ} فهو الأوَّل فالأول(3). (2/ 358)

6433 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- قال: ما كان في القرآن: {أوْ، أوْ} فصاحبُه مُخَيَّرٌ(4). (2/ 358)

6434 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- وسُئِل عن قوله: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. فقال مجاهد: إذا قال الله تبارك وتعالى لشيء: {أوْ، أوْ} فإن شئتَ فخُذْ بالأول، وإن شئتَ فخُذْ بالآخِر(5). (2/ 358)

6435 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- قال: كل شيء في القرآن(1) أخرجه ابن جرير 3/ 392.أورد ابن جرير عقب المسألة السابقة مسألتين، هما:

1 - الموضع المأمور بذبح النسك فيه (3/ 401 - 406).

2 - حكم الأكل من ذلك النسك (3/ 406 - 410).
ولم يوردهما السيوطي في الدر المنثور، أمّا ابنُ عطية (1/ 474) وابنُ كثير (1/ 537) فذكرا المسألة الأولى مختصرة دون ترجيح.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 61، وعبد الرزاق في مصنفه (8192)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 45، وابن جرير 3/ 398، وابن أبي حاتم 1/ 339، والبيهقي في سننه 10/ 60. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 45.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 397. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 339 (عَقِب 1786). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج ابن جرير 3/ 397 - 398 نحوه من طرق أخرى.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٠٥)