6463 - عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله(1). (ز)

6464 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى {تلك عشرة كاملة}، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ(2). (ز)

6465 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي(3). (ز)

6466 - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج(4). (2/ 359)

6467 - عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر(5)، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ(1) أخرجه ابن جرير 3/ 416.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 414.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 340 (1791).
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا) (دبر).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥١٠)