ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها … »(1). (2/ 383)
6744 - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} قال: «لا جماع». {ولا فسوق} قال: «المعاصي، والكذب»(2). (2/ 383)
6745 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي(3). (2/ 383)
6746 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب(4) [718]. (ز)
6747 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها(5). (2/ 384)
6748 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق(6). (2/ 386)
6749 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {ولا فسوق}، قال:[718] علَّق ابنُ كثير (1/ 544) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»».
وبمثله قال ابنُ عطية (1/ 484).
_________
(1) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(2) أخرجه الأصبهاني في الترغيب 2/ 14 - 15 (1053)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 554.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709)، وابن جرير 3/ 470، وابن أبي حاتم 1/ 347، والبيهقي في سننه 5/ 67، كما أخرجه ابن جرير 3/ 472 من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 474 - 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 من وجه آخر من طريق مِقْسَم.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 473. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، وابن جرير 3/ 474 بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
6744 - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} قال: «لا جماع». {ولا فسوق} قال: «المعاصي، والكذب»(2). (2/ 383)
6745 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي(3). (2/ 383)
6746 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب(4) [718]. (ز)
6747 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها(5). (2/ 384)
6748 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق(6). (2/ 386)
6749 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {ولا فسوق}، قال:[718] علَّق ابنُ كثير (1/ 544) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»».
وبمثله قال ابنُ عطية (1/ 484).
_________
(1) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}.
(2) أخرجه الأصبهاني في الترغيب 2/ 14 - 15 (1053)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 554.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709)، وابن جرير 3/ 470، وابن أبي حاتم 1/ 347، والبيهقي في سننه 5/ 67، كما أخرجه ابن جرير 3/ 472 من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 474 - 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 من وجه آخر من طريق مِقْسَم.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 473. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، وابن جرير 3/ 474 بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٩)