6815 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الجِدالُ: أن تُمارِي صاحبَك حتى تُغضِبه(1). (ز)
6816 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه(2). (ز)
6817 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: الجدال: المراء(3). (ز)
6818 - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب(4). (ز)
6819 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في {الجدال}، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك(5). (ز)
6820 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه(6) [724]. (ز)[724] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 487) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: «لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: {ولا جدال في الحج} أنّ تأويله: لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له؛ لأن الله عز وجل قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمّا من قِبَل ظلم، وإمّا من قِبَل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!».وبنحوه قال ابنُ تيمية (1/ 476).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 479. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 486.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (1833).
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 142 (288).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 480، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
6816 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: قد استقام أمرُ الحج؛ فلا تجادلوا فيه(2). (ز)
6817 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: الجدال: المراء(3). (ز)
6818 - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وأما الجِدال: فالسِّباب(4). (ز)
6819 - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقولُ في {الجدال}، قال: كانوا يتجادلون في الجاهلية في المناسك(5). (ز)
6820 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ}، قال: الجدال: المراء؛ أن تماري صاحبك حتى تُغضِبه(6) [724]. (ز)[724] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 487) مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ الربيع، فقال: «لا معنى لقول القائل في تأويل قوله: {ولا جدال في الحج} أنّ تأويله: لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبه، إلا أحد معنيين: إمّا أن يكون أراد: لا تُماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له؛ لأن الله عز وجل قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال، مُحْرِمًا كان المُمارِي أو مُحِلًّا، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه؛ لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه، أو أن يكون أراد: لا تماره بالحق، وذلك أيضًا ما لا وجه له؛ لأن المحرم لو رأى رجلًا يَرُومُ فاحشةً كان الواجب عليه مراءَه في دفعه عنها، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه. والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين: إمّا من قِبَل ظلم، وإمّا من قِبَل حق، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟!».وبنحوه قال ابنُ تيمية (1/ 476).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 479. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 486.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 348 (1833).
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 142 (288).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 480، وابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥٩)