7622 - عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي توبة المصري- قال: نزَل في الخمر ثلاثُ آياتٍ؛ فأولُ شيءٍ نزل: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية. فقيل: حُرِّمت الخمرُ. فقالوا: يا رسول الله، دَعْنا ننتفِعُ بها كما قال الله عز وجل. فسَكَتَ عنهم، ثُمَّ نزلت هذه الآية: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]. فقيل: حُرِّمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله، لا نشربُها قُرْبَ الصلاة. فسَكَت عنهم، ثم نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} الآية [المائدة: 90]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمتِ الخمرُ»(1). (5/ 545)
7623 - عن أنس -من طريق عبد الحكم القَسْمَليِّ- قال: كنا نَشْرَبُ الخمر؛ فأُنزِلَت: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية. فقلنا: نَشْرَبُ منها ما يَنفَعُنا؛ فأُنزِلَت في المائدة [90]: {إنما الخمر والميسر} الآية. فقالوا: اللهُمَّ، قد انتَهَيْنا(2). (5/ 545)
7624 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: لَمّا نَزَلت: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية؛ كَرِهها قومٌ لقوله: {فيهما إثم كبير}، وشَرِبها قومٌ لقوله: {ومنافع للناس}، حتى نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فكانوا يَدَعُونَها في حينِ الصلاة، ويشربونها في غير حِينِ الصلاة، حتى نزلت: {إنما الخمر والميسر} الآية. فقال عمرُ: ضَيْعَةً لكِ، اليومَ قُرِنتِ بالميسِر(3). (5/ 466)
7625 - عن مجاهد بن جبر -من طريق معمر عن رجل- =
7626 - وعن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {يسئلونك عن الخمر(1) أخرجه أبو داود الطيالسي 3/ 462 - 463 (2069)، والبيهقي في الشعب 7/ 394 (5181)، وابن جرير 3/ 681، وابن أبي حاتم عن أبي طُعْمَةَ المصري 2/ 389 (2046)، 4/ 1199 (6762).
قال ابن أبي حاتم في العلل 4/ 481 - 482 (1583): «قال أبي -في أبي توبة-: هذا خطأ، إنما هو أبو طعمة قارئ مصر، عن ابن عمر». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 346 (3720): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي حميد». وقال ابن عساكر في تاريخه 66/ 82 (8412) في ترجمة أبي توبة المصري: «وأبو توبة هذا لم أجد له ذِكْرًا في كتاب من الكتب المشهورة، ومحمد بن أبي حميد سيء الحفظ».
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 389 - 390 (2048)، من طريق عبد الحكم القسملي، عن أنس به.
إسناده ضعيف؛ فيه عبد الحكم بن عبد الله القسملي، قال ابن حجر عنه في التقريب (3749): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 680 - 681.
7623 - عن أنس -من طريق عبد الحكم القَسْمَليِّ- قال: كنا نَشْرَبُ الخمر؛ فأُنزِلَت: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية. فقلنا: نَشْرَبُ منها ما يَنفَعُنا؛ فأُنزِلَت في المائدة [90]: {إنما الخمر والميسر} الآية. فقالوا: اللهُمَّ، قد انتَهَيْنا(2). (5/ 545)
7624 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: لَمّا نَزَلت: {يسألونك عن الخمر والميسر} الآية؛ كَرِهها قومٌ لقوله: {فيهما إثم كبير}، وشَرِبها قومٌ لقوله: {ومنافع للناس}، حتى نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}. فكانوا يَدَعُونَها في حينِ الصلاة، ويشربونها في غير حِينِ الصلاة، حتى نزلت: {إنما الخمر والميسر} الآية. فقال عمرُ: ضَيْعَةً لكِ، اليومَ قُرِنتِ بالميسِر(3). (5/ 466)
7625 - عن مجاهد بن جبر -من طريق معمر عن رجل- =
7626 - وعن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {يسئلونك عن الخمر(1) أخرجه أبو داود الطيالسي 3/ 462 - 463 (2069)، والبيهقي في الشعب 7/ 394 (5181)، وابن جرير 3/ 681، وابن أبي حاتم عن أبي طُعْمَةَ المصري 2/ 389 (2046)، 4/ 1199 (6762).
قال ابن أبي حاتم في العلل 4/ 481 - 482 (1583): «قال أبي -في أبي توبة-: هذا خطأ، إنما هو أبو طعمة قارئ مصر، عن ابن عمر». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 346 (3720): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي حميد». وقال ابن عساكر في تاريخه 66/ 82 (8412) في ترجمة أبي توبة المصري: «وأبو توبة هذا لم أجد له ذِكْرًا في كتاب من الكتب المشهورة، ومحمد بن أبي حميد سيء الحفظ».
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 389 - 390 (2048)، من طريق عبد الحكم القسملي، عن أنس به.
إسناده ضعيف؛ فيه عبد الحكم بن عبد الله القسملي، قال ابن حجر عنه في التقريب (3749): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 680 - 681.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٧)