7665 - عن يزيد بن شُرَيح -من طريق يحيى بن جابر- قال: ثلاث من الميسر: القمار، والضرب بالكِعاب، والصَفْرُ(1) بالحمام(2). (ز)

7666 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: والميسر: القِمار(3). (ز)

7667 - قال مَكْحُول -من طريق سعيد بن عبد العزيز-: الميسر: القمار(4). (ز)

7668 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، في الميسر، قال: كانوا يشترون الجَزُور، فيجعلونها أجزاءً، ثم يأخذون القِداحَ فيُلْقونها، ويُنادى: يا ياسِرَ(5) الجَزُور، يا ياسِرَ الجَزُور. فمن خَرَج قِدْحُه أخذ جُزْءًا بغيرِ شيءٍ، ومَن لم يَخرُجْ قِدْحُه غَرِم ولم يأخُذ شيئًا(6). (5/ 478)

7669 - عن أبي الأَعْرَج -من طريق ابن شهاب- قال: الميسر: الضرب بالقِدْح على الأموال والثمار(7). (ز)

7670 - قال مقاتل بن سليمان: {يسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ}، يعني: القمار .... وذلك أنّ الرجل كان يقول في الجاهِلِيَّة: أين أصحاب الجَزُور؟ فيقوم نفر، فيشترون الجَزور، فيجعلون لكل رجل منهم [سهمًا]، ثُمَّ يُقْرِعون، فمَن خرج سهمُه يَبْرَأُ من الثمن، حتّى يبقى آخرُهم رَجُلًا، فيكون ثمن الجَزُور كله عليه وحده، ولا حَقَّ له في الجَزُور، ويقتسم الجزورَ بقيتُّهم بينهم. فذلك المَيْسِر، … وإنما سُمِّي الميسر لأنهم قالوا: يَسِّرُوا لنا ثَمَنَ الجَزُور. يقول الرجل: أفعل كذا وكذا(8). (ز)

7671 - عن عبد الله بن وهب، قال: سألتُ مالكًا عن الميسِر: ما هو؟ قال: كلُّ ما قُومِر عليه فهو حرام(9). (ز)(1) الصَفْرُ بالحمام: التصويت له بالفم والشفتين بآلة تسمى الصَفّارة أو بدونها. لسان العرب (صفر).
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 128 (252).
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 388 (عقب 2042).
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 674.
(5) الياسِرُ: الجازِرُ الذي يلي قسمة جزور الميسر. لسان العرب (يسر).
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1197.وسيأتي مزيد تفصيل عن الميسر، وتحريمه، عند آية سورة المائدة [90]: {إنما الخمر والميسر} الآية.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 188.
(9) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 139 (281).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٥)