{يسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال عبد الله: العَفْوُ: فَضْلُ المال(1). (ز)
7695 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: هو ما لا يَتَبَيَّنُ في أموالِكم(2) [795]. (2/ 548)
7696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، يقول: ما أتَوْك به من شيءٍ قليلٍ أو كثيرٍ فاقْبَلْهُ منهم(3). (ز)
7697 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: ما يَفْضُلُ عن أهلِك. وفي لفظ: قال: الفَضْلُ عن العِيال(4). (2/ 548)
7698 - عن عبد الله بن عمر =
7699 - وسعيد بن جبير =
7700 - ومجاهد بن جبر، نحو ذلك(5). (ز)[795] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 693 بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابن عباس من طريق علي، وطاووس من طريق ابن جريج، مستندًا إلى السنة والنظائر، فقال: «لا وجْهَ لقولِ من يقول: … ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا قال له أبو لُبابة: إنّ مِن توبتي أن أنْخَلِع إلى الله ورسوله من مالي صدقةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يكفيك من ذلك الثلثُ». وكذلك رُوِي عن كعب بن مالك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحوًا من ذلك. والثلثُ لا شك أنه بَيِّنٌ فقدُه من مال ذي المال. ولكنه عندي كما قال -جل ثناؤه-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67]، وكما قال -جلَّ ثناؤه- لمحمد صلى الله عليه وسلم: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [الإسراء: 29]، وذلك هو ما حدَّه صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك على قَدْرِ المالِ واحتمالِه».
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 145 (294).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 688، وابن أبي حاتم 2/ 394، والنحاس في ناسخه ص 188. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 689.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (365 - تفسير)، وابن جرير 3/ 686، وابن أبي حاتم 2/ 393، والنحاس في ناسخه ص 189، والطبراني (12075)، والبيهقي في شعب الإيمان (3415). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069).
7695 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: هو ما لا يَتَبَيَّنُ في أموالِكم(2) [795]. (2/ 548)
7696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، يقول: ما أتَوْك به من شيءٍ قليلٍ أو كثيرٍ فاقْبَلْهُ منهم(3). (ز)
7697 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: ما يَفْضُلُ عن أهلِك. وفي لفظ: قال: الفَضْلُ عن العِيال(4). (2/ 548)
7698 - عن عبد الله بن عمر =
7699 - وسعيد بن جبير =
7700 - ومجاهد بن جبر، نحو ذلك(5). (ز)[795] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 693 بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابن عباس من طريق علي، وطاووس من طريق ابن جريج، مستندًا إلى السنة والنظائر، فقال: «لا وجْهَ لقولِ من يقول: … ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا قال له أبو لُبابة: إنّ مِن توبتي أن أنْخَلِع إلى الله ورسوله من مالي صدقةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يكفيك من ذلك الثلثُ». وكذلك رُوِي عن كعب بن مالك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحوًا من ذلك. والثلثُ لا شك أنه بَيِّنٌ فقدُه من مال ذي المال. ولكنه عندي كما قال -جل ثناؤه-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67]، وكما قال -جلَّ ثناؤه- لمحمد صلى الله عليه وسلم: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [الإسراء: 29]، وذلك هو ما حدَّه صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك على قَدْرِ المالِ واحتمالِه».
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 145 (294).
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 688، وابن أبي حاتم 2/ 394، والنحاس في ناسخه ص 188. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 689.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (365 - تفسير)، وابن جرير 3/ 686، وابن أبي حاتم 2/ 393، والنحاس في ناسخه ص 189، والطبراني (12075)، والبيهقي في شعب الإيمان (3415). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٠)