يا رسول الله، إنّ عَناق أُحِبُّها، وكان بيني وبينها في الجاهِلِيَّة، أفَتَأْذَنُ لي في تزويجها؛ فإنّها لَتُعْجِبُني. فأنزل اللهُ عز وجل: {ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ}(1). (ز)
تفسير الآية، وحكمها:
7803 - عن شَقِيق، قال: تزَوَّج حذيفةُ يَهُودِيَّة =
7804 - فكتَب إليه عمر: خَلِّ سبيلَها. فكتب إليه: أتَزْعُمُ أنّها حرامٌ؛ فأُخَلِّي سبيلَها؟ فقال: لا أزْعُمُ أنّها حرام، ولكِنِّي أخافُ أن تَعاطَوا المُومِساتِ مِنهُنَّ(2). (2/ 563)
7805 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون بن مهران- أنّه كَرِه نِكاحَ نساءِ أهل الكتاب، ويتأوَّلُ: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}(3). (2/ 564)
7806 - عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كانَ إذا سُئِل عن نكاح الرَّجُل النَّصْرانِيَّة أو اليَهُودِيَّة. قال: حَرَّم اللهُ المشركاتِ على المؤمنين، ولا أعْرِفُ شيئًا مِن الإشراكِ أعظمَ مِن أن تقولَ المرأةُ: ربُّها عيسى، أو عبدٌ مِن عبادِ الله(4) [804]. (2/ 564)
7807 - عن سعيد بن جبير -من طريق حَمّاد- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، قال: يعني: أهلَ الأوثان(5). (2/ 563)
7808 - عن حَمّادٍ، قال: سألتُ إبراهيم عن تزويجِ اليهودية والنصرانية. فقال: لا بأسَ به. فقلتُ: أليس الله يقول: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}؟! قال: إنّما ذاك[804] نَقَلَ ابنُ عطية (1/ 539) عن ابن عباس عمومَ الآية لحُرْمَةِ الزواجِ من الوَثَنِيّاتِ، والمَجُوسِيّات، والكِتابِيّات، وكُلِّ مَن كان على غير الإسلام. ثُمَّ عَلَّق بقوله: «فعلى هذا هي ناسخةٌ للآية التي في سورة المائدة، وينظر إلى هذا قول ابن عمر».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 190.
(2) أخرجه عبد الرزاق (12670)، وابن جرير 3/ 716، والبيهقي 7/ 172.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 158، وابن أبي حاتم 2/ 398.
(4) أخرجه البخاري (5285)، والنحاس في ناسخه ص 196.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 713 - 714، وابن أبي حاتم 2/ 397، والنحاس ص 196، والبيهقي 7/ 171. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
تفسير الآية، وحكمها:
7803 - عن شَقِيق، قال: تزَوَّج حذيفةُ يَهُودِيَّة =
7804 - فكتَب إليه عمر: خَلِّ سبيلَها. فكتب إليه: أتَزْعُمُ أنّها حرامٌ؛ فأُخَلِّي سبيلَها؟ فقال: لا أزْعُمُ أنّها حرام، ولكِنِّي أخافُ أن تَعاطَوا المُومِساتِ مِنهُنَّ(2). (2/ 563)
7805 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون بن مهران- أنّه كَرِه نِكاحَ نساءِ أهل الكتاب، ويتأوَّلُ: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}(3). (2/ 564)
7806 - عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كانَ إذا سُئِل عن نكاح الرَّجُل النَّصْرانِيَّة أو اليَهُودِيَّة. قال: حَرَّم اللهُ المشركاتِ على المؤمنين، ولا أعْرِفُ شيئًا مِن الإشراكِ أعظمَ مِن أن تقولَ المرأةُ: ربُّها عيسى، أو عبدٌ مِن عبادِ الله(4) [804]. (2/ 564)
7807 - عن سعيد بن جبير -من طريق حَمّاد- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، قال: يعني: أهلَ الأوثان(5). (2/ 563)
7808 - عن حَمّادٍ، قال: سألتُ إبراهيم عن تزويجِ اليهودية والنصرانية. فقال: لا بأسَ به. فقلتُ: أليس الله يقول: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}؟! قال: إنّما ذاك[804] نَقَلَ ابنُ عطية (1/ 539) عن ابن عباس عمومَ الآية لحُرْمَةِ الزواجِ من الوَثَنِيّاتِ، والمَجُوسِيّات، والكِتابِيّات، وكُلِّ مَن كان على غير الإسلام. ثُمَّ عَلَّق بقوله: «فعلى هذا هي ناسخةٌ للآية التي في سورة المائدة، وينظر إلى هذا قول ابن عمر».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 190.
(2) أخرجه عبد الرزاق (12670)، وابن جرير 3/ 716، والبيهقي 7/ 172.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 158، وابن أبي حاتم 2/ 398.
(4) أخرجه البخاري (5285)، والنحاس في ناسخه ص 196.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 713 - 714، وابن أبي حاتم 2/ 397، والنحاس ص 196، والبيهقي 7/ 171. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤١)