7833 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه و سلم -، قال: «تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لمالها، ولحَسَبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداك(1)»(2). (2/ 566)


‌‌ ‌‌{وَلَا تُنْكِحُوا}
7834 - عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق حفص بن غياث، عن شيخ لم يُسَمِّه- قال: النكاح بوَلِيٍّ في كتاب الله. ثم قرأ: ‌‌{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} برفع التاء(3). (2/ 567)


‌‌ {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}
7835 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

7836 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}، قال: حَرَّم المسلماتِ على رجالهم. يعني: رجال المشركين(4). (ز)
7837 - عن قتادة بن دِعامة =

7838 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تنكحوا المشركين}، قال: لا يَحِلُّ لك أن تُنكِح يهوديًّا أو نصرانيًّا ولا مُشْرِكًا من غير أهل دينك(5). (ز)

7839 - قال عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج-: {ولا تنكحوا المشركين} لشرفهم {حتى يؤمنوا}(6). (ز)(1) تَرِب الرجلُ إذا افتقر، أي: لصق بالتراب. النهاية في غريب الحديث والأثر (ترب).
(2) أخرجه البخاري 7/ 7 - 8 (5090)، ومسلم 2/ 1086 (1466).وقد ذكر السيوطي أيضًا 2/ 566 - 567 آثارًا أخرى في الحثِّ على نكاح المرأة ذات الدِّين.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 719.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 719.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12678)، وابن جرير 3/ 719، وابن أبي حاتم 2/ 399 (2104).
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 719.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٧)