قَذَر(1). (2/ 575)
7864 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {قل هو أذى}، قال: أمّا {أذى}: فقَذَرٌ(2). (ز)
7865 - قال الكلبي: دَمٌ(3). (ز)
7866 - قال مقاتل بن سليمان: {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً}، يعني: قَذَر(4). (ز)
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
7867 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فاعتزلوا النساء}، يقول: اعتَزِلُوا نِكاحَ فُرُوجَهُنَّ(5). (2/ 576)
7868 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ}، قال: أُمِرُوا أن يعتزلوا مُجامَعَةَ النساء في المحيض(6). (ز)
7869 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(7). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
7870 - عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد مِن الحائض شيئًا ألْقى على فرجها ثوبًا، ثم صنع ما أراد(8). (2/ 576)
7871 - عن عائشة أنّها سُئِلت: ما للرجل مِن امرأته وهي حائض؟ فقالت: كلُّ شيءٍ(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 89، والدارمي في سننه 1/ 729 (1169)، وابن جرير 3/ 723.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 723.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 156.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 723 - 724، وابن أبي حاتم 2/ 401 (2115)، والنحاس في ناسخه ص 206 - 207، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) تفسير مجاهد ص 233.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 401 (عقب 2115).
(8) أخرجه أبو داود 1/ 194 (272)، والبيهقي في الكبرى 1/ 468 (1506) واللفظ له.
قال البيهقي: «وكلُّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 1/ 390 (447): «انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح». وقال المناوي في التيسير 2/ 237: «وإسناده قوي». وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 29 (263): «وهذا إسناد صحيح، على شرط مسلم».
7864 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {قل هو أذى}، قال: أمّا {أذى}: فقَذَرٌ(2). (ز)
7865 - قال الكلبي: دَمٌ(3). (ز)
7866 - قال مقاتل بن سليمان: {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً}، يعني: قَذَر(4). (ز)
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
7867 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فاعتزلوا النساء}، يقول: اعتَزِلُوا نِكاحَ فُرُوجَهُنَّ(5). (2/ 576)
7868 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ}، قال: أُمِرُوا أن يعتزلوا مُجامَعَةَ النساء في المحيض(6). (ز)
7869 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(7). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
7870 - عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد مِن الحائض شيئًا ألْقى على فرجها ثوبًا، ثم صنع ما أراد(8). (2/ 576)
7871 - عن عائشة أنّها سُئِلت: ما للرجل مِن امرأته وهي حائض؟ فقالت: كلُّ شيءٍ(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 89، والدارمي في سننه 1/ 729 (1169)، وابن جرير 3/ 723.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 723.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 156.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 723 - 724، وابن أبي حاتم 2/ 401 (2115)، والنحاس في ناسخه ص 206 - 207، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) تفسير مجاهد ص 233.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 401 (عقب 2115).
(8) أخرجه أبو داود 1/ 194 (272)، والبيهقي في الكبرى 1/ 468 (1506) واللفظ له.
قال البيهقي: «وكلُّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 1/ 390 (447): «انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح». وقال المناوي في التيسير 2/ 237: «وإسناده قوي». وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 29 (263): «وهذا إسناد صحيح، على شرط مسلم».
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٤)