7886 - عن مسروق، قال: قلتُ لعائشة: ما يَحِلُّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: كلُّ شيء إلا الجِماع(1).
(2/ 581)

7887 - عن أمِّ سلمة -من طريق عكرمة- قالت في مُضاجَعَةِ الحائض: لا بأس بذلك؛ إذا كان على فَرْجِها خِرْقة(2). (ز)

7888 - عن عروة، عن نُدْبَة مولاة آل عباس، قالت: بَعَثَتْنِي ميمونةُ ابنةُ الحارث -أو حفصةُ ابنة عمر- إلى امرأة عبد الله بن عباس، وكانت بينهما قرابةٌ من قِبَل النساء، فوجدتُ فراشَها مُعْتَزِلًا فِراشَه، فظننتُ أنّ ذلك عن الهُجْران، فسألتُها عن اعتزال فراشِه فراشَها، فقالت: إنِّي طامِثٌ، وإذا طَمِثْتُ اعتَزَلَ فراشي. فرجعتُ، فأخبرتُ بذلك ميمونة -أو حفصة-، فرَدَّتْنِي إلى ابن عباس، تقول لك أمُّك: أرَغِبْتَ عن سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فواللهِ لقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه وإنّها لَحائِضٌ، وما بينه وبينها إلا ثوبٌ ما يُجاوِز الرُّكْبَتَيْن(3). (ز)

7889 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث- قال: إذا جَعَلَت الحائضُ على فرجها ثوبًا، أو ما يَكُفُّ الأذى؛ فلا بأس أن يُباشِر جِلدَها زوجُها(4). (ز)

7890 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه سُئِل: ما للرَّجُلِ مِن امرأتِه إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار(5). (ز)

7891 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اتَّقِ مِن الدَّمِ مثلَ موضعِ النَّعْلِ(6). (ز)

7892 - عن محمد، قال: قلتُ لعَبِيدَة: ما لِلرَّجُلِ مِن امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراشُ واحد، واللِّحافُ شَتّى، فإن لم يَجِدْ إلا أن يَرُدَّ عليها من ثوبه ردَّ(1) أخرجه ابن جرير 3/ 725.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 727.
(3) أخرجه أحمد 44/ 402 - 403 (26819)، 44/ 404 (26820)، وابن جرير 3/ 724 واللفظ له، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن ندبة به.
إسناده ضعيف؛ فيه ندبة، وهي مجهولة، قال ابن حجر في التقريب (8692): «مقبول».
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 727.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 727.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 727، 729.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٥٨)