7916 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث}، قال: للنساء طُهْرانِ: طهر قوله: {حتى يطهرن} يقول: إذا تَطَهَّرْنَ من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: {إذا تطهرن} أي: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل(1). (ز)

7917 - وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ-، مثله(2). (2/ 584)

7918 - عن طاووس =

7919 - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ(3). (2/ 584)

7920 - عن مجاهد بن جبر =

7921 - وعطاء، قالا: إذا رأت الطُّهْرَ فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل(4) [815]. (2/ 584)[815] انتَقَدَ ابنُ تيمية (1/ 514) هذا القول بقوله: «وليس بشيء». مستندًا إلى أنّ التطهر في كتاب الله هو الاغتسال، فقال: «لأنّ الله قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]، فالتَّطَهُّرُ في كتاب الله هو الاغتسال، وأمّا قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضيء والمستنجي، ولكنَّ التَّطَهُّرَ المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد الاغتسال».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 331 (1272)، والدارمي في سننه 1/ 711 - 7126 (1121) بنحوه مختصرًا.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٥)