والولد(1). (2/ 598)
8020 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في الآية، قال: تُؤْتى مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً في الفَرْج(2). (2/ 598)
8021 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي عن أبي صالح- {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: الفَرْجُ مَزْرَعَةُ الولد، {فأتوا حرثكم أنى شئتم}: من بين يديها ومن خلفها في الفَرْج(3). (2/ 607)
8022 - عن زائدة بن عُمَيْر، قال: سألتُ ابن عباس عن العَزْل. فقال: إنّكم قد أكْثَرْتُم، فإن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئًا فأنا أقول: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}؛ فإن شِئتم فاعزِلوا، وإن شِئتم فلا تفعلوا(4). (2/ 613)
8023 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن جُرَيْج- قال يقول: ائْتُوا النساءَ في غير أدبارِهِنَّ على كُلِّ نحو. =
8024 - قال ابن جُرَيْج: سمعتُ عطاء بن أبي رباح قال: تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابنُ عباس: ائْتُوهُنَّ من حيث شئتم؛ مُقْبِلَةً ومُدْبِرةً. =
8025 - فقال رجل: كأنّ هذا حلالٌ! فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا، وأنكره، كأنّه إنّما يُرِيد الفَرْجَ؛ مقبلةً ومدبرةً في الفَرْج(5). (ز)
8026 - عن أبي النَّضْر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: إنّه قد أُكْثِر عليك القولُ أنّك تقول عن ابن عمر: أنّه أفْتى أن يُؤْتى النساءُ في أدبارِهِنَّ. قال: كَذَبُوا علَيَّ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: إنّا كنا معشر قريش نُجَبِّي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا مِنهُنَّ مثلَ ما كنا نريده، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَه، وكانت نساء(1) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 196.
(2) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 196.
(3) أخرجه الواحدي ص 54.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 217، 229، وابن منيع -كما في المطالب العالية (1727) -، وابن جرير 3/ 754، وابن أبي حاتم 2/ 405 (2136)، والطبراني (12663)، والحاكم 2/ 279، والضياء في المختارة 10/ 36 - 38 (31 - 33). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 749.
8020 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في الآية، قال: تُؤْتى مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً في الفَرْج(2). (2/ 598)
8021 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي عن أبي صالح- {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: الفَرْجُ مَزْرَعَةُ الولد، {فأتوا حرثكم أنى شئتم}: من بين يديها ومن خلفها في الفَرْج(3). (2/ 607)
8022 - عن زائدة بن عُمَيْر، قال: سألتُ ابن عباس عن العَزْل. فقال: إنّكم قد أكْثَرْتُم، فإن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئًا فأنا أقول: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}؛ فإن شِئتم فاعزِلوا، وإن شِئتم فلا تفعلوا(4). (2/ 613)
8023 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن جُرَيْج- قال يقول: ائْتُوا النساءَ في غير أدبارِهِنَّ على كُلِّ نحو. =
8024 - قال ابن جُرَيْج: سمعتُ عطاء بن أبي رباح قال: تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابنُ عباس: ائْتُوهُنَّ من حيث شئتم؛ مُقْبِلَةً ومُدْبِرةً. =
8025 - فقال رجل: كأنّ هذا حلالٌ! فأنكر عطاء أن يكون هذا هكذا، وأنكره، كأنّه إنّما يُرِيد الفَرْجَ؛ مقبلةً ومدبرةً في الفَرْج(5). (ز)
8026 - عن أبي النَّضْر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: إنّه قد أُكْثِر عليك القولُ أنّك تقول عن ابن عمر: أنّه أفْتى أن يُؤْتى النساءُ في أدبارِهِنَّ. قال: كَذَبُوا علَيَّ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: إنّا كنا معشر قريش نُجَبِّي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا مِنهُنَّ مثلَ ما كنا نريده، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَه، وكانت نساء(1) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 196.
(2) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 196.
(3) أخرجه الواحدي ص 54.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 217، 229، وابن منيع -كما في المطالب العالية (1727) -، وابن جرير 3/ 754، وابن أبي حاتم 2/ 405 (2136)، والطبراني (12663)، والحاكم 2/ 279، والضياء في المختارة 10/ 36 - 38 (31 - 33). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 749.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٨٥)