8071 - عن أُبَيّ بن كعب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- قال: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاحُ الرجلِ امرأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويَمْقُتُ اللهُ عليه ورسولُه. ومنها نكاح الرجلِ الرجلَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاحُ المرأةِ المرأةَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يتوبوا إلى الله توبةً نصوحًا. قال زِرٌّ: قلتُ لأبي بن كعب: وما التوبة النصوح؟ قال: سألتُ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو الندم على الذنب حين يَفْرُطُ منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافِر(1)، ثم لا تعود إليه أبدًا»(2). (2/ 604)
8072 - عن أبي القَعْقاع الجَرْميِّ، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعود، فقال: آتي امرأتي كيف شئتُ؟ قال: نعم. قال: وحيثُ شئت؟ قال: نعم. قال: وأنّى شئتُ؟ قال: نعم. ففَطِنَ له رجلٌ، فقال: إنه يريد أن يأتيها في مَقْعَدَتِها! فقال: لا، محاشُّ النساء عليكم حرام(3). (2/ 599)
8073 - عن أبي الدرداء -من طريق عُقْبَة بن وسّاج- أنّهُ سُئِل عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟!(4). (2/ 603)
8074 - عن قتادة، في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها، قال: حدثني عُقْبَةُ بن وسّاجٍ أنّ أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافرٌ(5). (2/ 604)
8075 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق قتادة- في الذي يأتي المرأة في دُبُرِها، قال: هي اللُّوطِيَّةُ الصغرى(6). (2/ 603)(1) المعنى: تنجِيزُ الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخير من الإصرار. لسان العرب (حفر).
(2) أخرجه ابن عرفة في جزئه ص 64 - 65 (42)، والبيهقي في الشعب 7/ 323 - 324 (5074).
قال ابن عدي في الكامل 5/ 299 (998) في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي بهذا الإسناد». وقال البيهقي: «إسناد ضعيف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1452 - 1453 (3192): «والعدوي منكر الحديث».
(3) أخرجه سعيد بن منصور (370 - تفسير)، والدارمي 1/ 259 - 260، والبيهقي 7/ 199. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20957) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة 4/ 252، والبيهقي 7/ 199. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد 11/ 554 (6968)، والبيهقي (5383، 5384).
(6) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20956) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 385 - ، وابن أبي شيبة 4/ 252، والبيهقي (5382).
8072 - عن أبي القَعْقاع الجَرْميِّ، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعود، فقال: آتي امرأتي كيف شئتُ؟ قال: نعم. قال: وحيثُ شئت؟ قال: نعم. قال: وأنّى شئتُ؟ قال: نعم. ففَطِنَ له رجلٌ، فقال: إنه يريد أن يأتيها في مَقْعَدَتِها! فقال: لا، محاشُّ النساء عليكم حرام(3). (2/ 599)
8073 - عن أبي الدرداء -من طريق عُقْبَة بن وسّاج- أنّهُ سُئِل عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟!(4). (2/ 603)
8074 - عن قتادة، في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها، قال: حدثني عُقْبَةُ بن وسّاجٍ أنّ أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافرٌ(5). (2/ 604)
8075 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق قتادة- في الذي يأتي المرأة في دُبُرِها، قال: هي اللُّوطِيَّةُ الصغرى(6). (2/ 603)(1) المعنى: تنجِيزُ الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخير من الإصرار. لسان العرب (حفر).
(2) أخرجه ابن عرفة في جزئه ص 64 - 65 (42)، والبيهقي في الشعب 7/ 323 - 324 (5074).
قال ابن عدي في الكامل 5/ 299 (998) في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي بهذا الإسناد». وقال البيهقي: «إسناد ضعيف». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1452 - 1453 (3192): «والعدوي منكر الحديث».
(3) أخرجه سعيد بن منصور (370 - تفسير)، والدارمي 1/ 259 - 260، والبيهقي 7/ 199. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20957) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة 4/ 252، والبيهقي 7/ 199. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد 11/ 554 (6968)، والبيهقي (5383، 5384).
(6) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20956) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 385 - ، وابن أبي شيبة 4/ 252، والبيهقي (5382).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٩٥)