فيكون على غير ما حَلَف عليه(1). (2/ 627)
8149 - عن ابن عمرو =
8150 - وابن عمر =
8151 - وابن عباس -من طريق عطاء- أنّهم كانوا يقولون: اللغو: لا والله، وبلى والله(2). (2/ 626)
8152 - عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: لغو اليمين: لا والله، وبلى والله(3). (2/ 627)
8153 - عن ابن عباس -من طريق وسيم، عن طاوس- قال: لَغْوُ اليمين: أن تحلف وأنت غَضْبان(4) [830]. (2/ 627)
8154 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: اللغوُ: أن يحلف الرجلُ على الشيء يراه حَقًّا، وليس بحَقٍّ(5). (2/ 627)
8155 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هذا في الرجل يحلف على أمرِ إضْرار أن يفعله أو لا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمر اللهُ أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير. قال: ومِن اللَّغْوِ أيضًا أن يحلف الرجلُ على أمر لا يَأْلُو فيه الصدق، وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه الكفارة، ولا إثم فيه(6). (2/ 627)[830] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 26 بتصرف) عِلَّةَ هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق وسيم، وطاوس من طريق عطاء، فقال: «وعِلَّة مَن قال هذه المقالة ما حدثني به … قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمين في غضب»».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 408 (2154)، والبيهقي 10/ 49 - 50.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (783 - تفسير)، وابن جرير 4/ 14، والبيهقي 10/ 49. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (782 - تفسير)، وابن جرير 4/ 26 من طريق عطاء عن وسيم، وابن أبي حاتم 2/ 410 (2161) من طريق عطاء عن طاوس، والبيهقي 10/ 49. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 20. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 20. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
8149 - عن ابن عمرو =
8150 - وابن عمر =
8151 - وابن عباس -من طريق عطاء- أنّهم كانوا يقولون: اللغو: لا والله، وبلى والله(2). (2/ 626)
8152 - عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: لغو اليمين: لا والله، وبلى والله(3). (2/ 627)
8153 - عن ابن عباس -من طريق وسيم، عن طاوس- قال: لَغْوُ اليمين: أن تحلف وأنت غَضْبان(4) [830]. (2/ 627)
8154 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: اللغوُ: أن يحلف الرجلُ على الشيء يراه حَقًّا، وليس بحَقٍّ(5). (2/ 627)
8155 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هذا في الرجل يحلف على أمرِ إضْرار أن يفعله أو لا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمر اللهُ أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير. قال: ومِن اللَّغْوِ أيضًا أن يحلف الرجلُ على أمر لا يَأْلُو فيه الصدق، وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه الكفارة، ولا إثم فيه(6). (2/ 627)[830] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 26 بتصرف) عِلَّةَ هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق وسيم، وطاوس من طريق عطاء، فقال: «وعِلَّة مَن قال هذه المقالة ما حدثني به … قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمين في غضب»».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 408 (2154)، والبيهقي 10/ 49 - 50.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (783 - تفسير)، وابن جرير 4/ 14، والبيهقي 10/ 49. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (782 - تفسير)، وابن جرير 4/ 26 من طريق عطاء عن وسيم، وابن أبي حاتم 2/ 410 (2161) من طريق عطاء عن طاوس، والبيهقي 10/ 49. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 20. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 20. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٠٩)