القومُ لأبيه: إنّكم لَتُحْسِنون غِذاءَ هذا الغلام. فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا أقْرَبَ أمَّه حتى تَفْطِمَه. فقال القوم: قد -واللهِ- ذهَبَتْ عنك امرأتُك. فارْتَفَعا إلى عليٍّ، فقال عليٌّ: أنت أمينُ نفسِك؛ أمِن غضبٍ غضِبْتَه عليها فحلَفْتَ؟ قال: لا، بل أُرِيدُ أن أُصْلِحَ إلى ولدي. قال: فإنّه ليس في الإصلاح إيلاءٌ(1). (2/ 632)
8249 - عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجلٌ عليًّا، فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا آتِيَ امرأتي سنتين. فقال: ما أُراك إلا قد آلَيْتَ. قال: إنّما حلَفْتُ مِن أجلِ أنّها تُرْضِعُ ولدي. قال: فلا إذَنْ(2). (2/ 633)
8250 - عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يَسار: أنّ خالد بن سعيد بن العاصي هجَر امرأتَه سنةً، ولم يَكُنْ حلَف، فقالت له عائشة: أما تَقْرَأُ آيةَ الإيلاء؟! إنّه لا يَنبَغي أن تَهْجُرَ أكثرَ مِن أربعةِ أشهر(3). (2/ 631)
8251 - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنّه سمع عائشةَ وهي تَعِظُ خالد بن العاصي المخزومي في طول الهِجرةِ لامرأتِه، تقول: يا خالد، إيّاك وطولَ الهِجْرة؛ فإنّك قد سمِعْتَ ما جعَل اللهُ للمُؤْلِي مِن الأجَل، إنّما جعَل اللهُ له تَرَبُّصَ أربعةِ أشهر، فاحْذَرْ طولَ الهجرة. =
8252 - قال محمد بن مسلم: ولم يَبْلُغْنا أنّه مضى في طولِ الهِجْرة طلاقٌ لأحدٍ، ولكن عائشةُ حذَّرَته ذلك، فأرادت أن تَعْطِفَه على امرأتِه، وحذِرت عليه أن تُشَبِّهَه بالإيلاء(4). (2/ 632)
8253 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: الإيلاءُ: أن يَحْلِفَ بالله ألّا يُجامِعَها أبدًا(5). (2/ 630)
8254 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: كلُّ يمينٍ منَعَت جِماعًا فهي إيلاءٌ(6). (2/ 631)
8255 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا إيلاءَ إلا بحَلِف(7). (2/ 631)(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 43 - 45 بنحوه من طرق.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11631). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه الشافعي 2/ 82 (138 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11608)، والبيهقي 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 381. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8249 - عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجلٌ عليًّا، فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا آتِيَ امرأتي سنتين. فقال: ما أُراك إلا قد آلَيْتَ. قال: إنّما حلَفْتُ مِن أجلِ أنّها تُرْضِعُ ولدي. قال: فلا إذَنْ(2). (2/ 633)
8250 - عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يَسار: أنّ خالد بن سعيد بن العاصي هجَر امرأتَه سنةً، ولم يَكُنْ حلَف، فقالت له عائشة: أما تَقْرَأُ آيةَ الإيلاء؟! إنّه لا يَنبَغي أن تَهْجُرَ أكثرَ مِن أربعةِ أشهر(3). (2/ 631)
8251 - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنّه سمع عائشةَ وهي تَعِظُ خالد بن العاصي المخزومي في طول الهِجرةِ لامرأتِه، تقول: يا خالد، إيّاك وطولَ الهِجْرة؛ فإنّك قد سمِعْتَ ما جعَل اللهُ للمُؤْلِي مِن الأجَل، إنّما جعَل اللهُ له تَرَبُّصَ أربعةِ أشهر، فاحْذَرْ طولَ الهجرة. =
8252 - قال محمد بن مسلم: ولم يَبْلُغْنا أنّه مضى في طولِ الهِجْرة طلاقٌ لأحدٍ، ولكن عائشةُ حذَّرَته ذلك، فأرادت أن تَعْطِفَه على امرأتِه، وحذِرت عليه أن تُشَبِّهَه بالإيلاء(4). (2/ 632)
8253 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: الإيلاءُ: أن يَحْلِفَ بالله ألّا يُجامِعَها أبدًا(5). (2/ 630)
8254 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: كلُّ يمينٍ منَعَت جِماعًا فهي إيلاءٌ(6). (2/ 631)
8255 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا إيلاءَ إلا بحَلِف(7). (2/ 631)(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 43 - 45 بنحوه من طرق.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11631). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه الشافعي 2/ 82 (138 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11608)، والبيهقي 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 381. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٢٣)