8309 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا فاء في نفسه أجْزَأَه(1). (2/ 636)
8310 - عن عامر الشعبي =
8311 - والحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق منصور- قالا: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثم أراد أن يَفِيء، فلا فَيْءَ إلا الجماع(2). (ز)
8312 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
8313 - والحسن البصري -من طريق قتادة- أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني: في رجل آلى من امرأته، فشغله مرضٌ أو طريق، فأشهد على مراجعة امرأته(3). (ز)
8314 - عن الحسن البصري -من طريق زياد الأَعْلَم- قال: الفَيْءُ: الإشهاد(4). (2/ 635)
8315 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: الفَيْءُ: الجماع. فإن كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو سجن أجْزَأه أن يَفِيءَ بلسانه(5). (2/ 635)
8316 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-، مثل ذلك(6). (ز)
8317 - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثُمَّ فاء؛ فلْيُشْهِد على فَيْئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فلْيُشْهِد على فَيْئِه. فإن أشْهَدَ وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ فهي امرأته. وإن عَلِم أنّه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب، ففاء، وأشهد على فيئه، ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانَتْ منه(7). (ز)
8318 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: الفيء: الجماع.(1) أخرجه عبد الرزاق (11681)، وابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2178) عن الشعبي.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 55، كما أخرج 4/ 56 نحوه من طريق عامر عن الحسن.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11677). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228: تفسير الحسن: يعني بالفيء: الرُّجُوع إلى الجِماع.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 55، 57، وابن أبي حاتم 2/ 413 (2181).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 57.
8310 - عن عامر الشعبي =
8311 - والحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق منصور- قالا: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثم أراد أن يَفِيء، فلا فَيْءَ إلا الجماع(2). (ز)
8312 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
8313 - والحسن البصري -من طريق قتادة- أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني: في رجل آلى من امرأته، فشغله مرضٌ أو طريق، فأشهد على مراجعة امرأته(3). (ز)
8314 - عن الحسن البصري -من طريق زياد الأَعْلَم- قال: الفَيْءُ: الإشهاد(4). (2/ 635)
8315 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: الفَيْءُ: الجماع. فإن كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو سجن أجْزَأه أن يَفِيءَ بلسانه(5). (2/ 635)
8316 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-، مثل ذلك(6). (ز)
8317 - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثُمَّ فاء؛ فلْيُشْهِد على فَيْئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فلْيُشْهِد على فَيْئِه. فإن أشْهَدَ وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ فهي امرأته. وإن عَلِم أنّه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب، ففاء، وأشهد على فيئه، ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانَتْ منه(7). (ز)
8318 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: الفيء: الجماع.(1) أخرجه عبد الرزاق (11681)، وابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2178) عن الشعبي.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 55، كما أخرج 4/ 56 نحوه من طريق عامر عن الحسن.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11677). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228: تفسير الحسن: يعني بالفيء: الرُّجُوع إلى الجِماع.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 55، 57، وابن أبي حاتم 2/ 413 (2181).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣١)