8325 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- في الإيلاء، قال: يوقَف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته، وعليه يمين يُكَفِّرها إذا حنِث(1). (ز)
8326 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق}، قال: وتلك رحمة الله، مَلَّكه أمرَها الأربعة الأشهر إلا من معذرة؛ لأن الله قال: {واللاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: 34](2). (ز)
8327 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، ثم وقَع عليها قبل الأربعةِ أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لأنّ الله تعالى قال: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}، أي: لتلك اليمين(3). (2/ 636)
8328 - عن قتادة بن دِعامة، نحوه(4). (ز)
8329 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إن فاء فيها كفَّر يمينه، وهي امرأته(5). (ز)
8330 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-، مثله(6) [845]. (ز)
8331 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لهذه اليمين، {رَحِيمٌ} به؛ إذ جعل الله عز وجل الكفّارة فيها، لأنّه لم يكن أنزل الكفارة في المائدة، ثُمَّ نزلت بعد ذلك الكفارةُ في المائدة(7). (ز)
8332 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}: رحيم لليمين التي حنث فيها(8). (ز)[845] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 63 بتصرف) هذا القولَ مستندًا إلى دلالة عقلية، فقال: «وهذا التأويل هو الصحيح؛ لأن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف، على معصيةٍ كانت اليمين أو على طاعة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11708)، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 169، وتفسير البغوي 1/ 265.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (2183).
8326 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق}، قال: وتلك رحمة الله، مَلَّكه أمرَها الأربعة الأشهر إلا من معذرة؛ لأن الله قال: {واللاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: 34](2). (ز)
8327 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، ثم وقَع عليها قبل الأربعةِ أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لأنّ الله تعالى قال: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}، أي: لتلك اليمين(3). (2/ 636)
8328 - عن قتادة بن دِعامة، نحوه(4). (ز)
8329 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إن فاء فيها كفَّر يمينه، وهي امرأته(5). (ز)
8330 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-، مثله(6) [845]. (ز)
8331 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لهذه اليمين، {رَحِيمٌ} به؛ إذ جعل الله عز وجل الكفّارة فيها، لأنّه لم يكن أنزل الكفارة في المائدة، ثُمَّ نزلت بعد ذلك الكفارةُ في المائدة(7). (ز)
8332 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}: رحيم لليمين التي حنث فيها(8). (ز)[845] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 63 بتصرف) هذا القولَ مستندًا إلى دلالة عقلية، فقال: «وهذا التأويل هو الصحيح؛ لأن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف، على معصيةٍ كانت اليمين أو على طاعة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11708)، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 169، وتفسير البغوي 1/ 265.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (2183).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣٤)