8540 - عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»(1). (2/ 658)

8541 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}(2). (2/ 659)

8542 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولهن مثل الذي عليهن}، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه(3) [854]. (2/ 657)

8543 - قال مقاتل بن سليمان: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ(4). (ز)

8544 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ(5). (ز)[854] ذَكَرَ ابنُ عطية (1/ 559) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله: «والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة».
_________
(1) أخرجه أحمد 33/ 213 (20011)، 33/ 217 (20013)، 33/ 225 - 226 (20022)، 33/ 229 - 230 (20027)، وأبو داود 3/ 476 - 478 (2142 - 2144)، وابن ماجه 3/ 56 - 57 (1850)، والحاكم 2/ 204 (2764)، وابن جرير 6/ 708 بنحوه.
ذكره البخاري في صحيحه 7/ 32 تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 489 (4):» رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد «. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 16 - 17 (1661):» صححه الدارقطني في العِلَل «. وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 359 - 360 (1859 - 1860):» إسناده حسن صحيح".
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 120، وابن أبي حاتم 2/ 417 (2196). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 119.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 417 (2197).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٤)