8549 - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وللرجال عليهن درجة}، قال: يُطَلِّقُها وليس لها مِن الأمر شيء(1).
(2/ 660)
8550 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده(2). (ز)
8551 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة(3). (ز)
8552 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة}، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء(4). (ز)
8553 - قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد(5). (ز)
8554 - عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- {وللرجال عليهن درجة}، قال: الإمارة(6). (2/ 660)
8555 - عن سفيان، نحوه(7). (ز)
8556 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ(8). (ز)
8557 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وللرجال عليهن درجة}، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم(9). (ز)
8558 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 - 211 (19611)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19610)، وابن جرير 4/ 122.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 121، وابن أبي حاتم 2/ 418 (2202).
(5) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19609)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(7) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (2203).
(10) أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(2/ 660)
8550 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده(2). (ز)
8551 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة(3). (ز)
8552 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة}، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء(4). (ز)
8553 - قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد(5). (ز)
8554 - عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- {وللرجال عليهن درجة}، قال: الإمارة(6). (2/ 660)
8555 - عن سفيان، نحوه(7). (ز)
8556 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ(8). (ز)
8557 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وللرجال عليهن درجة}، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم(9). (ز)
8558 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وللرجال عليهن درجة}، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 - 211 (19611)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19610)، وابن جرير 4/ 122.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 121، وابن أبي حاتم 2/ 418 (2202).
(5) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 210 (19609)، وابن أبي حاتم 2/ 417. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(7) تفسير الثعلبي 2/ 173، وتفسير البغوي 1/ 269.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 418 (2203).
(10) أخرجه ابن جرير 4/ 122.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٧)