واحدة(1). (2/ 673)
8620 - عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال(2). (2/ 674)
8621 - عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه(3). (2/ 674)
{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
قراءات:
8622 - عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء(4). (2/ 680)
8623 - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ)(5). (2/ 680)
8624 - عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه: (إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(6). (2/ 680)
نزول الآية:
8625 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}. فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن(1) أخرجه أبو داود (2197).
(2) أخرجه البيهقي 7/ 340.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 340.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: {إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر 2/ 227، والإتحاف ص 204.
(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(6) أخرجه عبد الرزاق (11763)، وابن جرير 4/ 135.
وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 207.
8620 - عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال(2). (2/ 674)
8621 - عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه(3). (2/ 674)
{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
قراءات:
8622 - عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء(4). (2/ 680)
8623 - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ)(5). (2/ 680)
8624 - عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه: (إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(6). (2/ 680)
نزول الآية:
8625 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}. فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن(1) أخرجه أبو داود (2197).
(2) أخرجه البيهقي 7/ 340.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 340.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: {إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر 2/ 227، والإتحاف ص 204.
(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(6) أخرجه عبد الرزاق (11763)، وابن جرير 4/ 135.
وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 207.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٢)