مع زوجها، فذكرتْ له ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه ويُطَلِّقك؟». قالت: نعم، وأزيدُه. فخلعها، فرَدَّت عليه حديقتَه، وزادَتْهُ(1). (2/ 679)

8686 - عن أبي الزُّبَيْر: أنّ ثابت بن قيس بن شِماسٍ كانت عنده زينبُ بنت عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، وكان أصْدَقَها حديقةً، فكَرِهَتْهُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟». قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمّا الزِّيادةُ فَلا، ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له، وخلّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قَبِلْتُ قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم(2). (2/ 679)

8687 - عن عطاء: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِه أن يأخذ من المُخْتَلِعَةِ أكثرَ مِمّا أعطاها(3). (2/ 682)

8688 - عن عطاء، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنِّي أُبْغِضُ زوجي، وأُحِبُّ فِراقَه. فقال: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟» -وكان أصْدَقَها حديقةً-. قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أمّا زيادةٌ من مالِكِ فلا، ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضى بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأُخْبِر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قَبِلْتُ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم(4). (2/ 678)

8689 - عن عطاء من وجه آخر، عن ابن عباس موصولًا، مثله(5). (2/ 679)

8690 - عن كُثَيْرٍ مولى سَمُرة: أنّ امرأة نَشَزَتْ مِن زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فمكَثَتْ ثلاثةَ أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيتِ؟ قالت: ما وجدتُ الرّاحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخْلَعْها، ولو من قُرْطِها(6). (2/ 682)(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 514 - 515 (14850).
قال البيهقي: «المرسل أصحُّ». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 395 - 396 (2807): «هذا إسناد لا يَصِحُّ». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 297: «إسناده ضعيف».
(2) أخرجه الدارقطني 4/ 376 - 377 (3629)، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14849).
قال البيهقي: «مرسل». وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 288 (1693): «إسناد صحيح». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 202: «إسناد جيد». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 402: «ورجال إسناده ثقات».
(3) أخرجه البيهقي 7/ 314. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 513 - 514 (14845)، وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص 199 (235) مختصرًا.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 498 (3871)، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14848).
قال الدارقطني: «والمرسل أصح». وقال البيهقي: «وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلًا».
(6) أخرجه عبد الرزاق (11851)، وابن جرير 4/ 157، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٩٦)