آثار متعلقة بالآية:
8725 - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»(1). (2/ 700)
8726 - عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟(2). (2/ 687)
8727 - عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه. =
8728 - فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ(3). (2/ 687)
8729 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن(4). (ز)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017)، وابن حبان 10/ 82 (4265)، وابن جرير 4/ 185.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431): «ضعيف».
(2) أخرجه النسائي 6/ 142 (3401).
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 220: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 621: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 362: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 269: «قال ابن كثير: إسناده جيد».
(3) أخرجه البيهقي 7/ 332.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 422 (2227).
8725 - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»(1). (2/ 700)
8726 - عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟(2). (2/ 687)
8727 - عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه. =
8728 - فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ(3). (2/ 687)
8729 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن(4). (ز)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017)، وابن حبان 10/ 82 (4265)، وابن جرير 4/ 185.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431): «ضعيف».
(2) أخرجه النسائي 6/ 142 (3401).
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 220: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 621: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 362: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 269: «قال ابن كثير: إسناده جيد».
(3) أخرجه البيهقي 7/ 332.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 422 (2227).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)