جاريةً، فطَلَّقها العبدُ البتَّة، ثُمَّ وهبها سَيِّدُها له، هل تَحِلُّ له بمِلك اليمين؟ فقالا: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(1). (2/ 697)
8771 - عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه(2). (2/ 697)
8772 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره(3). (2/ 697)
مسألة
8773 - عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ»(4). (2/ 673)
8774 - عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه(5). (2/ 666)
8775 - عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها(6). (2/ 667)
8776 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(7). (2/ 667)
8777 - عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة =
8778 - وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل(8). (2/ 668)(1) أخرجه مالك 2/ 537.
(2) أخرجه البيهقي 7/ 376.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10802).
(4) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 355.
(5) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334.
(6) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 335.
(7) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334 - 335.
(8) أخرجه مالك 2/ 570، والشافعي 2/ 70 - 71 (112 - شفاء العي)، وأبو داود (2198)، والبيهقي 7/ 335.
8771 - عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه(2). (2/ 697)
8772 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره(3). (2/ 697)
مسألة
8773 - عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ»(4). (2/ 673)
8774 - عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه(5). (2/ 666)
8775 - عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها(6). (2/ 667)
8776 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(7). (2/ 667)
8777 - عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة =
8778 - وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل(8). (2/ 668)(1) أخرجه مالك 2/ 537.
(2) أخرجه البيهقي 7/ 376.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10802).
(4) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 355.
(5) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334.
(6) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 335.
(7) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334 - 335.
(8) أخرجه مالك 2/ 570، والشافعي 2/ 70 - 71 (112 - شفاء العي)، وأبو داود (2198)، والبيهقي 7/ 335.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢١١)