وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن طلَّق، أو أعْتَق، أو نكَح أو أنكَح، جادًّا أو لاعِبًا؛ فقد جازَ عليه»(1). (2/ 701)
8832 - عن قتادة بن دعامة =
8833 - وعطاء الخراساني =
8834 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(2). (ز)
8835 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، فيقول: إنما طَلَّقْتُ لاعِبًا. فنُهوا عن ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}(3). (ز)
8836 - وقال محمد بن السائب الكلبي: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}، يعني: قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(4). (ز)
8837 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا}، يعني: استهزاءً فيما أمر الله عز وجل في كتابه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تتخذوها لَعِبًا(5). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8838 - عن أبي موسى: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غَضِب على الأشْعَرِيِّين، فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله، غضبتَ على الأشعريين! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتُ، قد راجعتُ. ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»(6). (ز)
8839 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَة»(7). (2/ 702)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 106، وابن جرير 4/ 184، وابن أبي حاتم 2/ 425.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2248) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 181، وابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2248).
(4) تفسير الثعلبي 2/ 178.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(6) أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017)، وابن حبان 10/ 82 (4265) بنحوه، وابن جرير 4/ 184 - 185 واللفظ له. وأورده الثعلبي 2/ 178.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327): «هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431): «ضعيف».
(7) أخرجه أبو داود 3/ 516 (2194)، والترمذي 3/ 45 (1220)، وابن ماجه 3/ 197 (2039)، والحاكم 2/ 216 (2800).
قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «فيه لين، يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك». وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 294 (1711): «عطاء هو ابن عجلان، متروك الحديث». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 509 - 510 (1283): «ابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة فإنه لا تعرف حاله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 411 (2826): «هذا الذي قاله ابن الجوزي خطأ؛ بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة». وقال الألباني في الإرواء 6/ 224 (1826): «حسن».
8832 - عن قتادة بن دعامة =
8833 - وعطاء الخراساني =
8834 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(2). (ز)
8835 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، فيقول: إنما طَلَّقْتُ لاعِبًا. فنُهوا عن ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}(3). (ز)
8836 - وقال محمد بن السائب الكلبي: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}، يعني: قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(4). (ز)
8837 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا}، يعني: استهزاءً فيما أمر الله عز وجل في كتابه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تتخذوها لَعِبًا(5). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8838 - عن أبي موسى: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غَضِب على الأشْعَرِيِّين، فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله، غضبتَ على الأشعريين! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتُ، قد راجعتُ. ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»(6). (ز)
8839 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَة»(7). (2/ 702)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 106، وابن جرير 4/ 184، وابن أبي حاتم 2/ 425.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2248) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94، وابن جرير 4/ 181، وابن أبي حاتم 2/ 425 (عَقِب 2248).
(4) تفسير الثعلبي 2/ 178.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(6) أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017)، وابن حبان 10/ 82 (4265) بنحوه، وابن جرير 4/ 184 - 185 واللفظ له. وأورده الثعلبي 2/ 178.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327): «هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431): «ضعيف».
(7) أخرجه أبو داود 3/ 516 (2194)، والترمذي 3/ 45 (1220)، وابن ماجه 3/ 197 (2039)، والحاكم 2/ 216 (2800).
قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «فيه لين، يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك». وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 294 (1711): «عطاء هو ابن عجلان، متروك الحديث». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 509 - 510 (1283): «ابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة فإنه لا تعرف حاله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 411 (2826): «هذا الذي قاله ابن الجوزي خطأ؛ بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة». وقال الألباني في الإرواء 6/ 224 (1826): «حسن».
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٢٢)