8909 - قال مقاتل بن سليمان: {لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}، يعني: يُكْمِل الرَّضاعة(1). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8910 - عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « … ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ»(2). (3/ 7)
8911 - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام»(3) [882]. (3/ 9)[882] علَّق ابنُ كثير (2/ 373 - 374) على هذا الحديث، فقال: «ومعنى قوله: «إلا ما كان في الثدي». أي: في محل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، عن وكيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَمّا مات إبراهيمُ ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال عليه السلام ذلك لأنّ ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». يعني: تُكْمِل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 97.
(2) أخرجه ابن خزيمة 3/ 411 - 412 (1986)، وابن حبان 16/ 536 (7491)، والحاكم 2/ 228 (2837).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 188: «ولا علة له». وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 1669 - 1670 (3951).
(3) أخرجه الترمذي 3/ 12 - 13 (1186)، وابن حبان 10/ 37 - 38 (4224).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 633: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال الألباني في الإرواء 7/ 221 (2150): «إسناده صحيح، على شرطهما». وقد أعلَّ الدارقطنيُّ في العلل 15/ 255 الحديث بالوقف على أُمِّ سلمة من قولها، ورجّح أنّ الوقف هو الصحيح، فقال: «رواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب».
آثار متعلقة بالآية:
8910 - عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « … ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ»(2). (3/ 7)
8911 - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام»(3) [882]. (3/ 9)[882] علَّق ابنُ كثير (2/ 373 - 374) على هذا الحديث، فقال: «ومعنى قوله: «إلا ما كان في الثدي». أي: في محل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، عن وكيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَمّا مات إبراهيمُ ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال عليه السلام ذلك لأنّ ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة». يعني: تُكْمِل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 97.
(2) أخرجه ابن خزيمة 3/ 411 - 412 (1986)، وابن حبان 16/ 536 (7491)، والحاكم 2/ 228 (2837).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 188: «ولا علة له». وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 1669 - 1670 (3951).
(3) أخرجه الترمذي 3/ 12 - 13 (1186)، وابن حبان 10/ 37 - 38 (4224).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 633: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين». وقال الألباني في الإرواء 7/ 221 (2150): «إسناده صحيح، على شرطهما». وقد أعلَّ الدارقطنيُّ في العلل 15/ 255 الحديث بالوقف على أُمِّ سلمة من قولها، ورجّح أنّ الوقف هو الصحيح، فقال: «رواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب».
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)