{وَعَلَى الْوَارِثِ}
8955 - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ(1) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ(2). (3/ 12)
8956 - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه(3). (ز)
8957 - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه(4). (3/ 12)
8958 - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: هو الصبيُّ(5). (3/ 12)
8959 - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ(6). (ز)
8960 - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك}؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك(7). (3/ 11)
8961 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا(8). (3/ 11)
8962 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}،(1) يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس).
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94 - 95، وأبو عبيد في الأموال (595)، وابن جرير 4/ 222، وابن أبي حاتم 2/ 432، والنحاس في ناسخه ص 234، والبيهقي 7/ 478 - 479. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12184)، وابن جرير 4/ 225.
(4) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 226 - 227، والنحاس في ناسخه ص 235.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 226.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12185)، وابن جرير 4/ 224 بنحوه، وابن أبي حاتم 2/ 433 (2290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8955 - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ(1) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ(2). (3/ 12)
8956 - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه(3). (ز)
8957 - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه(4). (3/ 12)
8958 - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: هو الصبيُّ(5). (3/ 12)
8959 - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ(6). (ز)
8960 - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك}؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك(7). (3/ 11)
8961 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا(8). (3/ 11)
8962 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}،(1) يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس).
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 94 - 95، وأبو عبيد في الأموال (595)، وابن جرير 4/ 222، وابن أبي حاتم 2/ 432، والنحاس في ناسخه ص 234، والبيهقي 7/ 478 - 479. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12184)، وابن جرير 4/ 225.
(4) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 226 - 227، والنحاس في ناسخه ص 235.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 226.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12185)، وابن جرير 4/ 224 بنحوه، وابن أبي حاتم 2/ 433 (2290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)