8972 - وقتادة بن دِعامة -من طريق يعقوب- في يتيم ليس له شيءٌ، أيُجْبَرُ أولياؤُه على نفقته؟ قالا: نعم، يُنفَق عليه حتى يُدْرِك(1). (ز)

8973 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: وعلى وارثِ الصبيِّ مِثْلُ ما على أبيه(2). (3/ 11)

8974 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}: على وارثِ المولود ما كان على الوالدِ مِن أجر الرَّضاع إذا كان الولدُ لا مال له، على الرجال والنساء على قَدْرِ ما يَرِثُون(3). (ز)

8975 - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]، قال: يُجْبَر على كُلِّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم(4). (3/ 11)

8976 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الولَدِ(5). (ز)

8977 - عن زيد بن أسلم -من طريق خالد بن يزيد- في قوله: {وعلى الوارث}، قال: هو ولِيُّ المَيِّتِ(6). (3/ 10)

8978 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التَّقديم: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}، يقول: وعلى مَن يَرِثُ اليتيمَ إذا مات الأبُ …(7). (ز)

8979 - عن ابن أبي ليلى =

8980 - والحسن بن صالح: هو وارثُ الصبيِّ مَن كان مِن الرجال والنساء(8). (ز)

8981 - قول أبي حنيفة =

8982 - وأبي يوسف =

8983 - ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليس(1) أخرجه ابن جرير 4/ 224.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12183)، وابن جرير 4/ 221. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه. وعزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 225.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 221.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432 (2286). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 198.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 183، وتفسير البغوي 1/ 278 دون الحسن.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)