وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض(1). (ز)
9122 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ(2). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
9123 - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه(3). (ز)
9124 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح(4). (3/ 22)
9125 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ(5). (ز)
9126 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك(6) [899]. (ز)[899] كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (1/ 581 بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك». أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 268. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 45/ 318 - 320 (27334، 27335)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به.
إسناده حسن.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258، وابن جرير 4/ 265.
(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70.
(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وابن جرير 4/ 263.
9122 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ(2). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
9123 - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه(3). (ز)
9124 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح(4). (3/ 22)
9125 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ(5). (ز)
9126 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك(6) [899]. (ز)[899] كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (1/ 581 بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك». أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 268. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 439 (عَقِب 2327).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 45/ 318 - 320 (27334، 27335)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به.
إسناده حسن.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 258، وابن جرير 4/ 265.
(5) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70.
(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 69، وابن جرير 4/ 263.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٧٢)