9175 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يقول: لا تنكِحُوهُنَّ سِرًّا، ثُمَّ تُمْسِكها، حتى إذا حَلَّتْ أظْهَرْتَ ذلك وأدخَلْتَها(1) [903]. (ز)[903] ذكر ابنُ عطية (1/ 583) أنّ قول ابن زيد في معنى قول ابن عباس وابن جبير ومَن قال بقولهم، ولكنَّه شذَّ في تسمية العقد بالمواعدة، وانتَقَدَه مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «وذلك قَلِقٌ؛ لأنّ العقد متى وقع وإنّ تُكُتِّم به فإنّما هو في عزم العُقْدَة». وبيَّن أن مكِّيًّا حكى عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح}.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 278.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 278.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٨٠)