المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف(1). (ز)
9194 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}: عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [8]: {وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك(2). (ز)
9195 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع(3). (ز)
9196 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}(4). (ز)
{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}
9197 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح} قال: لا تنكِحوا، {حتى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتى تنقضي العِدَّةُ(5). (3/ 25)
9198 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله(6). (3/ 25)(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 127 (292). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12159)، وابن جرير 4/ 283.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 283.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 285، وابن أبي حاتم 2/ 441، كما أخرج ابن جرير 4/ 285 نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (12172)، وابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 4/ 284.
9194 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}: عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [8]: {وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك(2). (ز)
9195 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع(3). (ز)
9196 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}(4). (ز)
{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}
9197 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح} قال: لا تنكِحوا، {حتى يبلغ الكتاب أجله} قال: حتى تنقضي العِدَّةُ(5). (3/ 25)
9198 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله(6). (3/ 25)(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 127 (292). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12159)، وابن جرير 4/ 283.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 283.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 285، وابن أبي حاتم 2/ 441، كما أخرج ابن جرير 4/ 285 نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 70، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 96، وفي مصنفه (12172)، وابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 4/ 284.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٨٣)