9336 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هو الوليُّ(1).
(3/ 31)

9337 - عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ(2). (3/ 29)

9338 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه(3). (3/ 29)

9339 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ(4). (3/ 30)

9340 - عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ(5). (3/ 30)

9341 - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو(6). (ز)

9342 - عن علقمة =

9343 - وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ(7). (ز)

9344 - عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ(8). (ز)

9345 - عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا(1) أخرجه ابن جرير 4/ 322.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 281 من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير 4/ 324 - 325 من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي 7/ 251. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 445، والبيهقي 7/ 252.
(4) أخرجه عبد الرزاق (10582)، وابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 317، وابن أبي حاتم 2/ 444، والبيهقي 7/ 252. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282، وابن جرير 4/ 318. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عقب 2361).
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 283 (10851).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 318.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 319.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٠٤)