9389 - عن مالك [بن أنس]-من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ(1). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 323.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣١٠)